المادة 1
مادة 1: يدفع مبلغ 38000000000 ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليار ليرة لبنانية) إلى وزارة التربية والتعليم العالي من أموال الصندوق البلدي المستقل بدل اعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2002 ـ 2003 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الأهالي في صناديق المدارس الرسمية وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 385 المعدلة بالقانون رقم 460 تاريخ 29/8/2002