المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر عانوت ـ اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عانوت) ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9449 25/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع (تجهيز بئر عانوت-اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عانوت)- قضاء الشوف- محافظة جبل
لبنان,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر عانوت ـ اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عانوت) ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون