All legislation

مرسوم Decree No. 9449 25/01/2003

اعتبار اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عانوت قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9449
Date
25/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 951-952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع (تجهيز بئر عانوت-اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عانوت)- قضاء الشوف- محافظة جبل

لبنان,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر عانوت ـ اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عانوت) ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون