The whole text

مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/206069/article/3/