المادة 11
المصلحة التقنية
1 ـ تتولى المصلحة التقنية المهام التالية:
ـ وضع مشاريع المواصفات الوطنية من خلال دوائر المواصفات الثلاث الواردة في البند (2) من هذه المادة, كل حسب مهامها المحددة لاحقا في المواد 12 و13 و14 والمهام المشتركة الواردة في المادة 15 من هذا المرسوم.
ـ درس طلب الادارات العامة ومبررات رغبتها في اعفاء دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها من التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية, في كل حالة على حدة.
ـ اقتراح برنامج عمل سنوي لمشاريع المواصفات.
ـ ابداء الرأي والملاحظات حول مشاريع المواصفات غير اللبنانية التي تصدر عن منظمات التقييس الدولية أو الاقليمية العربية أو الاجنبية أو عن بعض الدول التي لدى لبنان اتفاقات اقتصادية معها أو لدى المؤسسة اتفاقات تعاون معها.
ـ المتابعة المستمرة لآخر المستجدات في حقل المواصفات اقليميا ودوليا.
ـ المشاركة عند الطلب في تنظيم واقامة الدورات التدريبية والمعارض.
ـ مساعدة مصلحة الخدمات في اعمالها, وبخاصة مركز المعلومات في الاجابة على الاستفسارات التقنية الواردة إليه.
2 ـ تتألف المصلحة التقنية من الدوائر التالية:
ـ دائرة المواصفات الكيميائية
ـ دائرة المواصفات الهندسية
ـ دائرة مواصفات الاغذية
ـ دائرة الترجمة والنشر