All legislation

مرسوم Decree No. 9444 25/01/2003

تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9444
Date
25/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 959-966
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1208 تاريخ 25/03/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 9444 تاريخ 25/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23/07/1962,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 674 تاريخ 12/08/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 361/2001-2002 تاريخ 10/09/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (والمشار إليها في ما بعد بكلمة "المؤسسة") من مديرية عامة واحدة تشمل ثلاث مصالح هي التالية:

ـ مصلحة الديوان

ـ مصلحة الخدمات

ـ المصلحة التقنية وتقسم هذه المصالح إلى دوائر.

المادة 2

يرأس ملاك المؤسسة مدير عام هو الرئيس المباشر لكل الوحدات, ولجميع المستخدمين والعاملين فيها, ويتولى ادارة المؤسسة وينسق الاعمال في ما بين وحداتها ويراقب تنفيذها, ويمارس, اضافة إلى الصلاحيات المذكورة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, جميع الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة التي ترعى المؤسسة.

المادة 3

مصلحة الديوان:

1 ـ تتولى مصلحة الديوان المهام المتعلقة بالشؤون الادارية والقانونية والشؤون المالية والمحاسبة والمعلوماتية وفقا لما هو مبين في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا المرسوم.

2 ـ تتألف مصلحة الديوان من الدوائر التالية:

ـ دائرة الشؤون الادارية والقانونية

ـ دائرة الشؤون المالية والمحاسبة

ـ دائرة المعلوماتية.

المادة 4

دائرة الشؤون الادارية والقانونية

تتولى دائرة الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:

1 ـ الشؤون الادارية, وتشمل:

ـ استلام البريد الوارد وتسجيله, وتأمين توزيعه بالسرعة اللازمة.

ـ تسجيل البريد الصادر عن المؤسسة وارساله.

ـ اعمال التحرير الادارية وسائر الاعمال القلمية.

ـ اعمال الاستكتاب والاستنساخ العائدة لها.

ـ تأمين توزيع المخابرات الهاتفية في المؤسسة.

ـ حفظ الملفات والأوراق والمستندات الادارية والقانونية بشكل يسهل الرجوع إليها.

ـ اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بشراء اللوازم والمواد وغيرها من المشتريات.

ـ تعهد الأبنية وتأمين حاجاتها ونظافتها وحراستها وصيانتها.

ـ حراسة التجهيزات والمفروشات والموجودات الاخرى في المؤسسة والاشراف على صيانتها.

ـ ادارة مستودعات المؤسسة وموجوداتها وممتلكاتها بما فيها اللوازم والقرطاسية.

ـ تلقي المراجعات والشكاوى وتسجيلها في سجل خاص, واحالتها إلى المراجع المختصة, وترقب نتائجها بغية تدوينها وابلاغها عند الاقتضاء إلى أصحاب العلاقة, وعرض السجل الخاص على المدير العام بالتسلسل الاداري.

2 ـ شؤون المستخدمين, وتشمل:

ـ المساهمة عند الاقتضاء, مع مجلس الخدمة المدنية, في اعداد واجراء المباريات والامتحانات العائدة للمؤسسة ووضع برامجها وتعيين موادها وتفصيل الشروط الخاصة بكل وظيفة بما يتناسب والحاجة المطلوبة.

ـ اعداد المعاملات المتعلقة بالتعيين والترفيع والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة وسوى ذلك.

ـ تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للمستخدمين والعاملين في المؤسسة.

ـ تحضير جداول التدرج.

ـ وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بشؤون وانظمة العاملين في المؤسسة.

3 ـ الشؤون القانونية والقضايا, وتشمل:

ـ وضع مشاريع نصوص الاتفاقات والعقود بصيغتها القانونية.

ـ تقديم المشورة القانونية والدراسات التنظيمية.

ـ ابداء الرأي القانوني في العقود والاتفاقات التي تنوي المؤسسة توقيعها مع جهات محلية أو اقليمية أو دولية, وسائر القضايا التي تعرض عليها.

ـ الاهتمام بالدعاوى التي تقام على المؤسسة أو التي تقيمها على الغير.

المادة 5

دائرة الشؤون المالية والمحاسبة

تتولى دائرة الشؤون المالية والمحاسبة المهام التالية:

ـ تحصيل أموال المؤسسة وتأمين دفع النفقات بما فيها مستحقات العاملين فيها.

ـ اعداد مشروع الموازنة السنوية بالاستناد إلى اقتراحات الوحدات الادارية, واعداد قطع الحساب والميزانية العامة.

ـ تنظيم مشاريع حجز الاعتماد استنادا إلى طلبات الجهاتالمختصة.

ـ القيام بمعاملات التصفية والصرف وما يتبع ذلك.

ـ مسك الحسابات ومحاسبة المواد.

ـ درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها. وبصورة عامة, كل ما له علاقة بتحضير موازنة المؤسسة وتنفيذها ومسك حساباتها.

ـ اعمال التدقيق المالي الداخلي واجراء الجردات السنوية والدورية للموجودات والمواد.

ـ اعداد جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات.

ـ اعداد التقارير والدراسات المالية والمحاسبية دوريا وعند الطلب.

المادة 6

دائرة المعلوماتية

تتولى دائرة المعلوماتية المهام التالية:

ـ وضع واقتراح انظمة المعلوماتية والبرامج والتطبيقات اللازمة لجميع اعمال المؤسسة وتحديثها.

ـ صيانة اجهزة المعلوماتية وبرامجها.

ـ التنسيق مع دائرة التدريب والاستشارات في مجال تدريب العاملين في المؤسسة على استعمال اجهزة الكمبيوتر وبرامجها.

المادة 7

مصلحة الخدمات

1 ـ تتولى مصلحة الخدمات تقديم الخدمات التقنية في مجال منح شارة المطابقة والاستشارات والتدريب والمعلومات وذلك للعاملين في المؤسسة وخارجها في القطاعين العام والخاص, وفقا لما هو مبين في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا المرسوم.

2 ـ تتألف مصلحة الخدمات من الدوائر التالية:

ـ دائرة المطابقة.

ـ دائرة التدريب والاستشارات.

ـ دائرة مركز المعلومات.

المادة 8

دائرة المطابقة

تتولى دائرة المطابقة المهام التالية:

1 ـ في شارة المطابقة

ـ درس طلبات الترخيص لاستعمال شارة المطابقة والتأكد من استيفائها للشروط القانونية.

ـ التثبت من أن خصائص المنتجات أو المواد المراد وضع شارة المطابقة عليها, منطبقة على مقاييس ومواصفات وطنية تحدد النوعية والجودة, وأن طالب الاستعمال في وضع يمكنه من ضبط جودة منتجاته أو مواده بصورة متواصلة.

ـ اقتراح منح تصاريح استعمال شارة المطابقة عند توفر الشروط اللازمة واقتراح إلغاء هذه التصاريح في حال انعدام استمرار توفر هذه الشروط.

ـ تفتيش ومراقبة المنتجات والمواد التي تحمل شارة المطابقة في السوق وداخل المصنع.

ـ التأكد من حسن استعمال شارة المطابقة.

ـ تقييم الجهات التي تعهد إليها المؤسسة باعمال التفتيش والمراقبة على المنتجات التي تحمل شارة المطابقة.

ـ تقديم الاقتراحات بشأن تحسين سمعة شارة المطابقة وتحسين اجراءات منحها.

2 ـ في نظام ادارة الجودة ونظام ادارة البيئة التحقق من تطبيق نظام ادارة الجودة ونظام ادارة البيئة في المؤسسة, واقتراح الاجراءات الآيلة إلى تحسين تطبيقهما.

المادة 9

دائرة التدريب والاستشارات

تتولى دائرة التدريب والاستشارات المهام التالية:

ـ تحديد احتياجات تدريب العاملين في المؤسسة بالتنسيق مع سائر الوحدات المختصة سواء في لبنان أو في الخارج.

ـ تنظيم وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة للادارات أو المؤسسات العامة وللقطاع الخاص في مجال المقاييس والمواصفات وضبط الجودة وتطبيقها.

ـ تنظيم واقامة اللقاءات العلمية والندوات في مجال المقاييس والمواصفات.

ـ اعداد وتنفيذ البرامج التسويقية للمطبوعات والمنشورات وسائر الخدمات التي تقدمها المؤسسة في حقول المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع المراجع المختصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ـ تقديم الاستشارات التقنية في مجال المواصفات للقطاعين العام والخاص, بالتنسيق مع المصلحة التقنية.

ـ تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين اجراءات العمل في المؤسسة توخيا لزيادة الانتاجية وتحسين خدمة الجمهور.

المادة 10

دائرة مركز المعلومات

تتولى دائرة مركز المعلومات المهام التالية:

ـ جمع وحفظ المستندات والوثائق والمنشورات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وبأنظمة ادارة الجودة والنوعية وبتقييم المطابقة, وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بمهام المؤسسة.

ـ ادارة مكتبة المؤسسة.

ـ ادارة المنشورات والمجلات والمقاييس والمواصفات النهائية وبيعها.

ـ العمل على تطوير وتعزيز المراجع الضرورية لوضع المقاييس والمواصفات.

ـ التنسيق مع شتى وسائل الاعلام للتعريف بالمؤسسة وبالمقاييس والمواصفات والمنشورات والنشاطات المتعلقة بها.

ـ ارشاد الراغبين إلى مراجع البحث والمواصفات والرد على الاستفسارات التي ترد من لبنان وخارجه بشأن المواصفات القياسية والشروط التقنية المتعلقة بالسلع والمنتجات والخدمات.

ـ ادارة محفوظات المؤسسة التقنية.

المادة 11

المصلحة التقنية

1 ـ تتولى المصلحة التقنية المهام التالية:

ـ وضع مشاريع المواصفات الوطنية من خلال دوائر المواصفات الثلاث الواردة في البند (2) من هذه المادة, كل حسب مهامها المحددة لاحقا في المواد 12 و13 و14 والمهام المشتركة الواردة في المادة 15 من هذا المرسوم.

ـ درس طلب الادارات العامة ومبررات رغبتها في اعفاء دفاتر شروط مشترياتها وفي مشترياتها من التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية, في كل حالة على حدة.

ـ اقتراح برنامج عمل سنوي لمشاريع المواصفات.

ـ ابداء الرأي والملاحظات حول مشاريع المواصفات غير اللبنانية التي تصدر عن منظمات التقييس الدولية أو الاقليمية العربية أو الاجنبية أو عن بعض الدول التي لدى لبنان اتفاقات اقتصادية معها أو لدى المؤسسة اتفاقات تعاون معها.

ـ المتابعة المستمرة لآخر المستجدات في حقل المواصفات اقليميا ودوليا.

ـ المشاركة عند الطلب في تنظيم واقامة الدورات التدريبية والمعارض.

ـ مساعدة مصلحة الخدمات في اعمالها, وبخاصة مركز المعلومات في الاجابة على الاستفسارات التقنية الواردة إليه.

2 ـ تتألف المصلحة التقنية من الدوائر التالية:

ـ دائرة المواصفات الكيميائية

ـ دائرة المواصفات الهندسية

ـ دائرة مواصفات الاغذية

ـ دائرة الترجمة والنشر

المادة 12

دائرة المواصفات الكيميائية

تتولى دائرة المواصفات الكيميائية وضع مشاريع المقاييس والمواصفات الوطنية لشتى السلع والمنتجات الكيميائية المبينة ادناه, وذلك وفق اجراءات وضع المواصفات المتبعة في المؤسسة, تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة المؤسسة للبت بها:

ـ النفط والبتروكيميائيات:

النفط الخام واستخراجه ومعالجته وتصنيعه, والغاز الطبيعي, والمزلقات, والزيوت الصناعية, والموائع الهيدروليكية, والشموع, والاسفلت, والمحروقات السائلة والغازية والصلبة, والفحم, وسائر المشتقات النفطية, والمعدات والتجهيزات المتعلقة بصناعة النفط والغاز الطبيعي, واستخراجه, ومعالجته, ونقله, وتخزينه, ومحطات الخدمات, واجهزة التوزيع والتقييس. وكذلك وضع مواصفات الصناعات البتروكيميائية الناتجة عن عمليات التصنيع والمعالجة والتحسين لمختلف المنتجات النفطية والغازية ومتطلباتها.

ـ الاخشاب والورق والزجاج والخزفيات: الاخشاب الطبيعية والمصنعة, ومعالجتها, والمواد التي تحميها, والاخشاب المنشورة, والخشب المعاكس, والالواح ذات الاساس الخشبي, وذات الجزئيات والالياف المضغوطة, ومعدات وعدد صناعة الخشب ومعالجته, والفلين ومنتجاته, والورق, وطرق انتاجه ومعاودة تدويره, ومعجون الورق والكرتون وجميع مشتقاته, وجميع الورق والكرتون وجميع مشتقاته, وجميع التجهيزات المتعلقة بصناعة, وطرق صناعة الزجاج والخزف, والزجاج الخام, وزجاج البناء ومعاودة تدويره, والمواد الاولية للزجاج والخزف. والمنتجات الخزفية كالبلاط الخزفي والخزفيات الصحية, والخزف المقاوم للحرارة, والادوات اللازمة لصناعته.

ـ الغزل والنسيج والجلود: صناعة النسيج, والمواد المساعدة له مثل الريش والزغب, وألياف النسيج ومزجها, والالياف الطبيعية والكيميائية والفلزية والمعدنية وسواها, والغزل, والخيوط, والاقمشة, والالبسة, وانسجة الطلاء, والحبال, والاحزمة, والسجاد, والبسط, والحصر, وكذلك مواد التقوية المتعددة العناصر, والمعدات والاجهزة لصناعة النسيج والغزل, وتكوين الانسجة, والانوال, وآلات الخياطة, والصباغ, وتأسيس اللون, والجلود الخام, والمصنعة, والمعالجة, والفرو, والاحذية الجلدية, والحقائب, والجزادين, والمحافظ, وسائر المنتجات الجلدية, والآلات والمعدات اللازمة لمعالجة الجلود وصناعتها.

ـ اللدائن والمطاط والدهانات: اللدائن والمطاط والدهانات, وطرق تصنيعها, والمواد الاولية, والمواد المعززة والمساعدة والمضافة, والمنتجات المطاطية واللدنة, المقولبة والمبثوقة, ومنها اسيرة (سيور) نقل السرعة, واسيرة (قشاطات) الحمالين, والاحذية, والافلام, والأوراق, والانابيب, والصمامات, واطارات الآليات من المطاط على اختلاف انواعها, والاشرطة, والاجهزة والمعدات المستعملة في صناعة المنتجات المطاطية واللدنة, والدهانات ومقوماتها وتركيبها واستعمالها, والاخضاب, وسائر المواد المكونة للدهانات, وحبر الطباعة, والاحبار العادية.

ـ الصناعات الكيميائية المختلفة: المنتجات الكيميائية, وعمليات المعالجة, وابعاد السلامة, والكيمياء التحليلية, واجهزة القياس والحجم والكثافة واللزوجة والحرارة, والعوامل الكيميائية, وطرق التحليل الكيميائي والفيزيوكيميائي, والكيمياء المعدنية, والاوكسيد والاحماض والاملاح, والكيمياء العصرية بجميع فروعها, والاحماض العضوية والكحول, والاثير, والفينول, والمنتجات الصناعية الكيميائية: المبيدات والمطهرات, ومواد التصوير والمتفجرات, والصابون, والمنظفات التركيبية, وسوائل التبريد, ومضادات التجمد, ومستحضرات التجميل والحفاظ على الصحة الجسدية, والمنتجات الكيميائية لتعقيم المياه, وسوى ذلك.

المادة 13

دائرة المواصفات الهندسية

تتولى دائرة المواصفات الهندسية وضع مشاريع المقاييس والمواصفات الوطنية لشتى السلع والمنتجات الهندسية المبينة ادناه, وذلك وفق اجراءات وضع المواصفات المتبعة في المؤسسة, تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة المؤسسة للبت بها:

ـ الهندسة المدنية: وضع المواصفات والقواعد الفنية للانشاءات ولاعمال المباني, والحفريات, والردم, والاساسات, والحديد, والمطارات, والمرافئ, والمجاري, والانشاءات الهيدروليكية, واسس التنفيذ, ومواد البناء واللوازم والمنتجات الانشائية.

ـ الالكتروتكنيك: الطاقة الكهربائية, والاجهزة الكهربائية المنزلية, ومواد العزل الكهربائي, والاسلاك, والتمديدات, والمكونات الكهربائية, والادوات (مآخذ وقوابس وفواصل التيار الكهربائي), والاضاءة, والمولدات, والمحولات, والمحركات الكهربائية, والبطاريات, وشبكات التوزيع العامة, واجهزة الوقاية من الصواعق.

ـ الاتصالات والالكترونيك والمعلوماتية: الاتصالات الهاتفية واللاسلكية والراديو, والمكونات والعناصر المساعدة, والتقنيات الصوتية والمرئية, والالياف الضوئية, وتقنيات التحكم عن بعد والكمبيوتر, وتكنولوجيا المعلومات, والمقاومات الكهربائية, والمكثفات, والمكونات النصف كاملة, والانابيب الالكترونية, والدارات المتكاملة, والدارات المطبوعة, والعرض الالكتروني (الشاشات واللوحات.) والمكونات الالكتروميكانيكية, والالكترونيك الضوئي, واجهزة الليزر.

ـ الميكانيك: المحركات ذات الاحتراق الداخلي, والمراجل, والطاقة الهيدروليكية, والطاقة الشمسية, وتكنولوجيا التبريد والتدفئة (المكيفات) والعزل الحرراي, وتوفير الطاقة, والطاقة البخارية, والتمديدات الصحية, والتلحيم, والتثبيت, والصيانة الميكانيكية.

ـ المترولوجيا والمختبرات: المقادير الفيزيائية وطرق قياسها, واجهزة القياس وطرق معايرتها, والمصطلحات, والرموز, وقواعد اخذ العينات, وطرق الفحص والتحليل والاختبار في المختبرات وتتبع آخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية والاقليمية في هذا الشأن.

المادة 14

دائرة مواصفات الاغذية

تتولى دائرة مواصفات الاغذية وضع مشاريع المقاييس والمواصفات الوطنية لشتى السلع والمنتجات الغذائية والزراعية المبينة ادناه, وذلك وفق اجراءات وضع المواصفات المتبعة في المؤسسة, تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة المؤسسة للبت بها:

ـ مواصفات الاغذية الحيوانية: مثل الحليب, والالبان, والاجبان, والزبدة, والسمنة, وسائر مشتقات الحليب. واللحوم الطازجة, والمبردة, والمجلدة, والمصنعة, والمعلبة, وسائر مشتقاتها, والبيض ومشتقاته, والانشاءات والمعدات والطرق المعتمدة في صناعتها, والاختبارات الحسية, والمواد الملامسة للاغذية, توضيبها وتوزيعها وميكروبيولوجيتها.

ـ مواصفات الاغذية النباتية: مثل المنتجات الزراعية الطبيعية والمصنعة والمعلبة, ومشتقاتها ومنتجاتها, والحبوب, والبقول, والفواكه, والاثمار, والخضار, والشاي, والقهوة, والكاكاو, والمشروبات والعصير, والسكر, والنشاء, والمنتجات المحلاة, والزيوت, والمواد الدهنية, والبذور الزيتية, والبهارات وسائر التوابل ومضافات الغذاء, والمياه المعبأة, والانشاءات والمعدات والطرق المعتمدة في صناعتها, والاختبارات الحسية, والمواد الملامسة للاغذية, وتوضيبها وتوزيعها, وميكروبيولوجيتها.

ـ مواصفات الزراعة: مثل مواصفات الزراعية, والتحريج, وعلم التربة, والأبنية والمنشآت الزراعية, وكل ما يتعلق بالزراعة من آلات ومعدات وأسمدة ومبيدات واعلاف. وتربية النحل والدواجن والطيور والاسماك, والصيد البري والبحري, والتبغ ومنتجاته والاجهزة المرتبطة بتصنيعه, والري, والمياه على انواعها.

المادة 15

مهام مشتركة

لدوائر المواصفات في المصلحة التقنية بالاضافة إلى المهام الواردة اعلاه, تتولى دائرة المواصفات الكيميائية ودائرة المواصفات الهندسية ودائرة مواصفات الاغذية وضع مشاريع المواصفات التالية بالتنسيق في ما بينها:

ـ انظمة ادارة الجودة والبيئة.

ـ تكنولوجيا المواد والاجهزة الطبية وطب الاسنان والصيدلة والطب البيطري.

ـ نوعية الهواء والماء والتربة.

ـ معالجة النفايات الصناعية وتصريفها.

ـ اجهزة الوقاية والسلامة العامة.

المادة 16

دائرة الترجمة والنشر

تتولى دائرة الترجمة والنشر المهام التالية, بالتنسيق مع الدوائر الثلاث في المصلحة التقنية:

ـ ترجمة المواصفات الوطنية أو الاشراف على ترجمتها.

ـ اقتراح اسلوب صياغة موحد للمواصفات الوطنية والتأكد من تطبيقه.

ـ اقتراح قاموس أو قواميس موحدة للمفردات التقنية للقطاعات المختلفة والتأكد من الالتزام بها.

ـ اقتراح شكل واخراج موحدين للمواصفات والتأكد من الالتزام بهما.

ـ الاشراف على طباعة نسخ المواصفات المعدة للنشر أو البيع.

المادة 17

الملاك وشروط الاستخدام

1 ـ يحدد ملاك المؤسسة وفقا للجدول رقم ـ 1 ـ المرفق بهذا المرسوم.

2 ـ تحدد شروط الاستخدام في المؤسسة وفقا للجدول رقم ـ 2 ـ المرفق بهذا المرسوم.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة