The whole text

مرسوم رقم 9444 تاريخ 25/01/2003 In force

المادة 8

المادة 8

دائرة المطابقة

تتولى دائرة المطابقة المهام التالية:

1 ـ في شارة المطابقة

ـ درس طلبات الترخيص لاستعمال شارة المطابقة والتأكد من استيفائها للشروط القانونية.

ـ التثبت من أن خصائص المنتجات أو المواد المراد وضع شارة المطابقة عليها, منطبقة على مقاييس ومواصفات وطنية تحدد النوعية والجودة, وأن طالب الاستعمال في وضع يمكنه من ضبط جودة منتجاته أو مواده بصورة متواصلة.

ـ اقتراح منح تصاريح استعمال شارة المطابقة عند توفر الشروط اللازمة واقتراح إلغاء هذه التصاريح في حال انعدام استمرار توفر هذه الشروط.

ـ تفتيش ومراقبة المنتجات والمواد التي تحمل شارة المطابقة في السوق وداخل المصنع.

ـ التأكد من حسن استعمال شارة المطابقة.

ـ تقييم الجهات التي تعهد إليها المؤسسة باعمال التفتيش والمراقبة على المنتجات التي تحمل شارة المطابقة.

ـ تقديم الاقتراحات بشأن تحسين سمعة شارة المطابقة وتحسين اجراءات منحها.

2 ـ في نظام ادارة الجودة ونظام ادارة البيئة التحقق من تطبيق نظام ادارة الجودة ونظام ادارة البيئة في المؤسسة, واقتراح الاجراءات الآيلة إلى تحسين تطبيقهما.

المادة 8 من مرسوم رقم 9444 تاريخ 25/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/206070/article/8/