All legislation

قرار Decision No. 22 24/01/2003

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 198/2002 تاريخ 21/12/2002

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
24/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 983-984
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004
Amended by
قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 24/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ

09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ

15/06/1970 (انظمة الامتحانات

الرسمية) وتعديلاتهما,

بناء على القرار رقم 198/2002 تاريخ

21/12/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 198/2002 تاريخ 21/12/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: يطبق هذا القرار على جميع الشهادات التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من الامتحانات الرسمية التي ستجري خلال العام 2004 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 كانون الثاني 2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد