ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
وتعديلاته,
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ
09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ
15/06/1970 (انظمة الامتحانات
الرسمية) وتعديلاتهما,
بناء على القرار رقم 198/2002 تاريخ
21/12/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 198/2002 تاريخ 21/12/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: يطبق هذا القرار على جميع الشهادات التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من الامتحانات الرسمية التي ستجري خلال العام 2004 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 كانون الثاني 2003
وزير التربية والتعليم العالي
عبد الرحيم مراد