The whole text

قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10553 / 2010 )

تقوم شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) المحددة باللائحة المرفقة (ملحق رقم

1) والمشار إليها في المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 باتخاذ الاجراءات التقنية كافة

بغية اتمام العمليات المذكورة في المادة الأولى اعلاه.

تقوم من جهة ثانية الشركات المذكورة بابلاغ مديرية المعلوماتية ومديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان باسماء المشتركين مع كل منها خلال شهر كانون الاول من كل عام وعند اي تعديل يطرأ بهذا الخصوص وفقا للانموذج المرفق ( الملحق رقم 2 ) وبايداع تفويض من كل مشترك يسمح بموجبه لمصرف لبنان باجراء القيود اللازمة المتعلقة بعمليات المقاصة والتسوية المحددة في المادة الأولى اعلاه وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 3) وذلك بواسطة كتاب ايداع تفويض بتحريك حساب وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 6 ) .

يجري العمل بالتعديلات المذكورة بعد يومي عمل من تاريخ ابلاغها من مصرف لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/206083/article/3/