The whole text

قرار وسيط رقم 10553 تاريخ 02/11/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 8341 تاريخ 24/1/2003 ويستبدل بالنص التالي: "تقوم شركات شبكات الربط الالكتروني للصراف الآلي (ATM SWITCHES) المحددة باللائحة المرفقة (ملحق رقم 1) والمشار اليها في المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 باتخاذ الاجراءات التقنية كافة بغية اتمام العمليات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. تقوم من جهة ثانية الشركات المذكورة بابلاغ مديرية المعلوماتية ومديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان باسماء المشتركين مع كل منها خلال شهر كانون الاول من كل عام وعند أي تعديل يطرأ بهذا الخصوص وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 2) وبإيداع تفويض من كل مشترك يسمح بموجبه لمصرف لبنان باجراء القيود اللازمة المتعلقة بعمليات المقاصة والتسوية المحددة في المادة الاولى اعلاه وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 3) وذلك بواسطة كتاب ايداع تفويض بتحريك حساب وفقا للانموذج المرفق (الملحق رقم 6). يجري العمل بالتعديلات المذكورة بعد يومي عمل من تاريخ ابلاغها من مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10553 تاريخ 02/11/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227407/article/1/