The whole text

مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: اولإ: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة. 1 - رسوم استعمال: - عن العشر دقائق الاولى: 200 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة عند استعمال هوائيين معا يتم استيفاء الرسم الآتي: - عن العشر دقائق الاولى: 600 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 35 وحدة سحب خاصة 2- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة. - خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات SNG 1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددةلا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او الشركات التي تستأجر مرسل - مستجيب Transponder باحد السوائل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل - المستجيب لقاء دفع رسم استعمال يومي مقطوع قدره 80 وحدة سحب خاصة. 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراح المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- تعتبر هذه المحطة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز تأجيرها او استثمارها باي شكل من الاشكال ويعود لوزير الاتصالات تحديد الغرامة المتوجبة على صاحب الترخيص في حال مخالفته لشروط الترخيص 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند 1- اعلاه يترتب على المخالف دفع مبلع 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراح المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد الرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2272 تاريخ 15/06/2009, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/206087/article/1/