All legislation

مرسوم Decree No. 7288 25/01/2002

تعديل الرسوم العائدة للبث والاستقبال الظرفي للبرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية Occasional TV Transmission

Type
مرسوم · Decree
Number
7288
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1056-1058
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2272 تاريخ 15/06/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما

المادتين 281 و283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للهاتف) ولا سيما المادة

36 منه,

بناء على المرسوم 4515 تاريخ 14/12/1993

(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات

البرقية وغيرها من الخدمات المؤمنة في مجال

المواصلات السلكية واللاسلكية),

بناء على المرسوم رقم 3267 تاريخ

23/06/2000 (تعديل الرسوم العائدة للمحطات

الارضية الخصوصية المحمولة من نوع SNG),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 46/2001-2002 تاريخ 05/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: اولإ: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة. 1 - رسوم استعمال: - عن العشر دقائق الاولى: 200 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة عند استعمال هوائيين معا يتم استيفاء الرسم الآتي: - عن العشر دقائق الاولى: 600 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 35 وحدة سحب خاصة 2- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة. - خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات SNG 1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددةلا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او الشركات التي تستأجر مرسل - مستجيب Transponder باحد السوائل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل - المستجيب لقاء دفع رسم استعمال يومي مقطوع قدره 80 وحدة سحب خاصة. 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراح المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- تعتبر هذه المحطة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز تأجيرها او استثمارها باي شكل من الاشكال ويعود لوزير الاتصالات تحديد الغرامة المتوجبة على صاحب الترخيص في حال مخالفته لشروط الترخيص 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند 1- اعلاه يترتب على المخالف دفع مبلع 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراح المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد الرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2272 تاريخ 15/06/2009, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضماء: فؤاد السنيورة