المادة 1
مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: اولإ: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة. 1 - رسوم استعمال: - عن العشر دقائق الاولى: 200 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة عند استعمال هوائيين معا يتم استيفاء الرسم الآتي: - عن العشر دقائق الاولى: 600 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 35 وحدة سحب خاصة 2- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة. - خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات SNG 1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددةلا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او الشركات التي تستأجر مرسل - مستجيب Transponder باحد السوائل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل - المستجيب لقاء دفع رسم استعمال يومي مقطوع قدره 80 وحدة سحب خاصة. 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراح المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- تعتبر هذه المحطة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز تأجيرها او استثمارها باي شكل من الاشكال ويعود لوزير الاتصالات تحديد الغرامة المتوجبة على صاحب الترخيص في حال مخالفته لشروط الترخيص 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند 1- اعلاه يترتب على المخالف دفع مبلع 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراح المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد الرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2272 تاريخ 15/06/2009, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اولا وثانيا) by مرسوم رقم 2272 تاريخ 15/06/2009, article 1, 25/06/2009
مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الأولى (اولا وثانيا) من المرسوم رقم 7288 تاريخ 25/1/2002 بحيث يصبح كالآتي: اولا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة: 1-رسوم استعمال هوائي واحد: -عن العشر دقائق الأولى 120 وحدة سحب خاصة- -عن كل دقيقة اضافية أو كسرها 10 وحدة سحب خاصة- 2-رسوم استعمال هوائيين معا: -عن العشر دقائق الأولى: 300 وحدة سحب خاصة- -عن كل دقيقة اضافية أو كسرها: 30 وحدة سحب خاصة 3-يحق الغاء البث أو الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: -قبل 24 ساعة على الأقل من موعد البث أو الاستقبال 5% من الرسوم اعلاه. -خلال 24 ساعة من موعد البث أو الاستقبال 50% من الرسوم اعلاه. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات (SNG): 1-يعود لوزير الاتصالات، بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد أو الشركات التي تستأجر سعة قناة فضائية واحدة في اي من السواتل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث واستقبال البرامج المرئية والمسموعة الفضائية لقاء دفع الرسوم اليومية الآتية: 1-1 للشركات التلفزيونية المرخص لها بموجب القانون رقم 382 تاريخ 14/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي): أ-عن المحطة الأولى لقناة واحد 45 وحدة سحب خاصة/يوم- ب-عن المحطة الثانية لقناة واحدة 40 وحدة سحب خاصة/يوم- ج-عن المحطة الثالثة ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحدة 35 وحدة سحب خاصة/يوم- د-عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 30 وحدة سحب خاصة/يوم- 1-2 لباقي الشركات الاعلامية (الاستثمارية، العربية، الأجنبية): أ-عن المحطة الأولى لقناة واحدة 60 وحدة سحب خاصة/يوم- ب-عن المحطة الثانية لقناة واحد 55 وحدة سحب خاصة/يوم- ج-عن المحطة الثانية ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحد 50 وحدة سحب خاصة/يوم- د-عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 45 وحدة سحب خاصة/يوم- 2-على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا بالمعطيات التالية: -اسم مشغل (أو مشغلي) الساتل الصناعي المتعاقد معه. -النطاق (band) الذي يتم البث عليه "GHz" . -سعة القناة الفضائية المستأجرة "Mbps" وسعة البث "MHz" . -اسم الشركة المصنعة والارقام التسلسلية لجميع اجهزة البث العائدة للمحطة وقوتها. 3-على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا بإخراج المحطة الخصوصية فعليا من الأراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 4-في حال قيام الافراد والشركات بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند-1 اعلاه أو مخالفة شروط الترخيص، يترتب على المخالف دفع غرامة 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراج المحطة والأجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم.