The whole text

مرسوم رقم 7260 تاريخ 25/01/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 7 - 12 من الشروط العامة والخاصة العائدة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 بحيث اصبحت كالتالي: "مع مراعاة احكام المادة 7 - 19 يمنع انشاء طابق للاعمدة في جميع الابنية المشادة - ضمن منطقة وسط بيروت التجاري وبالتالي تحسب ضمن المساحة المبنية الصافية كافة الانشاءات المسقوفة المقامة في الطابق الارضي سواء كانت مقفلة او غير مقفلة باستثناء المنحدر المؤدي الى المرآب في الطوابق السفلية مع مراعاة احكام المادة 7 الفقرة 7 اعلاه".

المادة 1 من مرسوم رقم 7260 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/206089/article/1/