All legislation

مرسوم Decree No. 7256 25/01/2002

اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7256
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1055-1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7256 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الصادر بمرسوم

رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 وتعديلاته

(انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ

07/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور

في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 63 تاريخ 14/01/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 96/2001-2002 تاريخ 09/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

المادة 2

يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات

العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الأدارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من الموظفين المنتسبين الى

احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة, او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 3

يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.

المادة 4

1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة رواتب الفئة الاولى في مصلحة الابحاث الزراعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة شرط ان تعقد الجلسات خارج الدوام الرسمي.

2 - تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.

3 - مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لأنظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.

المادة 5

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة