المادة 1
اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
مرسوم Decree No. 7256 25/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الصادر بمرسوم
رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 وتعديلاته
(انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ
07/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور
في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 63 تاريخ 14/01/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 96/2001-2002 تاريخ 09/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2002,
يرسم ما يأتي:
اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات
العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الأدارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من الموظفين المنتسبين الى
احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة, او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة او البلديات.
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة رواتب الفئة الاولى في مصلحة الابحاث الزراعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة شرط ان تعقد الجلسات خارج الدوام الرسمي.
2 - تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
3 - مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لأنظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبدالله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة