المادة 4
1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة رواتب الفئة الاولى في مصلحة الابحاث الزراعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة شرط ان تعقد الجلسات خارج الدوام الرسمي.
2 - تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
3 - مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لأنظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.