All legislation

مرسوم Decree No. 7315 29/01/2002

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة والمرطبات في الغسانية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7315
Date
29/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1050-1051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدين

محمد وعلي كامل حدرج بتاريخ 12/10/2000

والمسجل تحت رقم 8407 في ديوان وزارة الصحة

العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 69/ص 1 تاريخ 13/06/2001

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدين محمد وعلي كامل حدرج بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (47) من منطقة الغسانية العقارية- قضاء صيدا- محافظة الجنوب في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 90 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد فى الفقرتين 5 و 6 من المادة 3 على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين محمد وعلي كامل حدرج القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) و المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موزانة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية) 0

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة