The whole text

مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين محمد وعلي كامل حدرج القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/206094/article/3/