المادة 1
مادة 1: عين الدكتور احمد قاسم الجمال المولود بتاريخ 01/12/1958 مديرا عاما للتعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8453 تاريخ 14/08/2002, article 1, 22/08/2002
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 7360 تاريخ 2/2/2002 وأستعيض عنه بالنص التالي: "عين الدكتور أحمد قاسم الجمال (مواليد 1/12/1958) مديرا عاما للتعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي (مركز شاغر), وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998, على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان".