المادة 1
يقصد بعبارة "الوزارة" أينما وردت في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة ,
ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 7363 02/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),
بناء على القانون رقم 288/94 تاريخ 22/02/1994 (قانون الاداب الطبية),
بناء على القانون رقم 544/96 تاريخ 1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 (تحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات
الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة والخدمات الصحية المختلفة في المؤسسات الطبية),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35/2001-2002 تاريخ 26/11/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
يقصد بعبارة "الوزارة" أينما وردت في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة ,
ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق لتقديم الخدمات الطبية على اختلافهم ويعمل بها ابتداء من تاريخ إبلاغها والى حين سريان مفعول العقود الجديدة.
توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها الى فئتين:
الفئة الاولى تشمل جميع أنواع العلاجات الإستشفائية القصيرة الامد
والفئة الثانية تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة.
1- يتم التعاقد مع سبع مستشفيات في محافظة بيروت وخمس مستشفيات في كل من قضائي طرابلس وصيدا وثلاث مستشفيات في كل من الأقضية الاخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
2 - يتم التعاقد مع المستشفيات المصنفة (5) A في كل قضاء ومهما كان عددها, في حال تدني عدد المستشفيات المصنفة (5) A في القضاء عن العدد المحدد في الفقرة - 1 - أعلاه فيتم اختيار المستشفيات الأعلى تصنيفا.
وفي حال تجاوز عدد المستشفيات ذاث التصنيف المتساوي العدد المحدد في الفقرة اعلاه يصار الى اعتماد المستشفى ذات العلامات الأعلى.
بحيث يتم التعاقد مع مستشفيات الفئة الأولى المدرجة في الجدول المرفق.
عند الانتهاء من تقييم المستشفيات بناء لنظام الاعتماد يحصر التعاقد مع الوزارة بالمؤسسات المعتمدة وفقا للآلية التالية:
تبقى العقود الجارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الاعتماد حيث يوقف العمل عندئذ مع المؤسسات التي لا تستوفي الحد الأدنى من المواصفات وفق مقاييس نظام الاعتماد الجديد.
بالنسبة للاقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات تستوفي شروط الاعتماد هذه يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد مع الأفضل وفقالاستمارة الاعتماد.
يعتمد عدد الأسرة الإجمالي للفئة الأولى في كل قضاء وفقا للمرسوم رقم 11763 تاريخ 13 شباط 1998 ويعاد توزيع الأسرة داخل كل قضاء على المستشفيات المعتمدة بطريقة نسبية لما كانت عليه في هذا المرسوم.
أما بالنسبة للمستشفيات الجديدة غير المذكورة في هذا المرسوم فتوزع الاسرة عليها بنسبة 8 اسرة للمستشفى المصنف A خمس نجوم وخمس أسرة للمستشفياث الأخرى.
لا تدخل ضمن سقف الأسرة العلاجات التالية:
- القلب المفتوح,
- زرع أعضاء,
- غسيل كلي,
- ومسرع خطى.
تبقى أسرة الفئة الثانية موزعة كما كانت عليه عام 1998 وفقا للمرسوم 11763 .
تحديد بدلات أتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة. وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الاستشفائية على مختلف انواعها وفقا لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة ويتم دفعها استنادا الى جداول إسمية تحدد مستحقات كل طبيب عن طريق الحساب الخاص لهذه الغاية في مصرف لبنان.
يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة مهما كان نوعها أن تقدم فواتيرها مرفقة بالبيانات الشهرية التى تبين إضافة الى النفقات, عدد المرضى المعالجين على نفقة الوزارة وتشخيص المرض ونوع المعالجة ومدتها, مع نسخة عن الموافقة المسبقة المعطاة لكل مريض وفقا لمضمون العقد, أما أتعاب الأطباء فتبين في جداول خاصة بها توضح مستحقات كل طبيب.
كما يتوجب على المؤسسات المتعاقدة تقديم الفواتير والجداول والمعلومات الطبية مرمزة على أقراص مرنة وذلك بناء للنظام المعلوماتي الذي تحدده الوزارة والخاضع للتغيير والتطور المستمر خلال فترة العقد.
تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء, عن طريق تنظيم عقود واضحة وصريحة تضعها مديرية العناية الطبية وتسهر على تنفيذها خاصة لجهة عدم تجاوز الإعتمادات.
كما تحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم عند الإقتضاء بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة