The whole text

مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تستوفي وزارة الاتصالات عن الترخيص للبث التلفزيوني أو الاذاعي الفضائي وحسب السعة المستعملة الرسوم المبينة ادناه:

1 - رسم تكوين ملف قدره:

للطلب الاول: 5 ملايين ليرة لبنانية لكل تجديد او تعديل للطلب الأول: مليون ليرة لبنانية.

2 - تحديد رسوم تأجير للبث الفضائي ضمن المترددات المرخص لها قانونا على الشكل التالي:

اولا: للبث الفضائي الرقمي Digital Broadcasting العملة وحدة سحب خاصة رسم سنوي رسم سنوي المجموع لقاء لقاء السعة الترخيص بالبث استعمال واستعمال تجهيزات الترددات الوزارة سعةلا تزيد عن 256 3000 800 3800 كيلوبيت/ثانية سعة تتراوح بين 256 و512 كيلوبيت 5000 1000 6000 ثانية ضمنا سعة تزيد عن 512 كيلوبيت/ثانية ولغاية 2048 كيلوبيت/ثانية ضمنا 16000 4000 20000 سعة تزيد عن 2 ميغابيت/ثانية ولغاية 4 ميغابيت/ثانية ضمنا 33000 8000 41000 سعة تزيد عن 4 ميغابيت ثانية ولغاية 8 ميغابيت/ثانية ضمنا 54000 15000 69000 سعة تزيد عن 8 ميغابيت /ثانية ولغاية 16 ميغابيت ثانية ضمنا 77000 23000 1000000 سعة تزيد عن 16 ميغابيت/ثانية ولغاية 36 ميغابيت/ثانية ضمنا 108500 305000 139000 .

ثانيا: للبث الفضائي التشابهي Analogue Broadcasting قناة فضائية كاملة 108500 30500 139000 Full Transponder وحدة سحب وحدة سحب وحدة سحب 36 Mbits/sec خاصة خاصة خاصة - تشمل بدلات التاجير السنوية مايلي:

استعمال تجهيزات المحطة الارضية. تواجد تجهيزات صاحب الترخيص في موقع المحطة الارضية.

-لا تشمل الرسوم وبدلات التأجير المنوه عنها اعلاه: كلفة استئجار الحيز الفضائي Space Segment كلفة الطاقة الكهربائية المستعملة لتغذية تجهيزات صاحب الترخيص .

-لا تستوفي وزارة الاتصالات اية رسوم عن الاتصال الميكروي بين منشأ البث في لبنان والمحطة الارضية التابعة للوزارة في حال تقديم صاحب الترخيص لهذه التجهيزات وتطبق الرسوم المرعية الاجراء عند تأمين الوزارة هذا الربط من خلال تجهيزاتها.

3 - يسمح باستقبال واعادة بث القنوات الأجنبية والتي لا يتعارض مضمونها مع القوانين المرعية الاجراء لقاء تسديد الرسوم المحددة في البند ثانيا اعلاه على ان يقدم صاحب الترخيص جميع التجهيزات الضرورية للاستقبال ودون ان يترتب عليه اية بدلات لقاء هذا الاستقبال.

4 - يمكن تعديل الرسوم المذكورة اعلاه عند الاقتضاء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/206113/article/4/