All legislation

مرسوم Decree No. 7289 25/01/2002

تحديد بعض شروط الترخيص بالبث والاستقبال الفضائي ورسوم استعمال وبدلات تأجيرقنوات البث والاستقبال الفضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
7289
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1058-1061
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 169 تاريخ 31/12/1999
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) ولا سيما المادة 36 منه,

بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996 (البث الفضائي),

بناء على القانون رقم 169 تاريخ 31/12/1999 (الرامي الى تحديد الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال),

بناء على اقتراح كل من وزراء الاتصالات والاعلام والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 46/2001-2002 تاريخ 05/12/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 531/96 يجب ان يرفق طلب التأجير لكل قناة بالمستندات الآتية:

1- صورة عن الترخيص المعطى لكل مؤسسة.

2- صورة مصدقة عن العقد الموقع مع شركة ادارة الساتل المتضمن كل التفاصيل التقنية مع تحديد الحزمة الهرتزية والترددات والسعة الرقمية للبث المنوي استخدامها.

3 - المواصفات للمحطات الاساسية والثانوية وسائر التجهيزات الفنية المنوي استخدامها وآلية تشغيلها.

4 - شروط الدخول الى شبكة السوائل وآلية ازاحة مستوى الهوائي في حال تغيير معايير شبكة السوائل.

5 - آلية تشغيل وتفحص الاجهزة التي تسمح للوزارة بالمراقبة واستقبال وتحليل الاشارة التي يبثها السائل عبر جميع قنواته القمرية.

6- تعهد بعدم التنازل او مشاركة أي شخص طبيعي او معنوي في البث عبرالقنوات والترددات المرخص للمؤسسة بها ما لم يستحصل على ترخيص مسبق من الوزارة وعدم تأمين أي خدمة اتصالات غير مرخص لها بها.

المادة 2

تتولى وزارة الاتصالات الرقابة الفنية على جميع تجهيزات البث/الاستقبال الفضائي ولها ان تكلف موظفيها القيام بمعاينة جميع التجهيزات التي تستخدمها هذه المؤسسات من دون الحاجة الى انذار مسبق.

ترفع التقارير عن وجود أي مخالفة الى وزير الاتصالات الذي يبلغها الى وزير الاعلام للتوافق على اقتراح فرض العقوبة المناسبة وفق احكام المادة الرابعة من القانون الرقم 531/96.

المادة 3

تتولى وزارة الاعلام الرقابة على المؤسسات المرخص لها بالبث الفضائي لجهة تقيدها باحكام المادة الثالثة - الفقرة الرابعة من القانون الرقم 531/96 تحت طائلة اقتراح وقف البث.

المادة 4

تستوفي وزارة الاتصالات عن الترخيص للبث التلفزيوني أو الاذاعي الفضائي وحسب السعة المستعملة الرسوم المبينة ادناه:

1 - رسم تكوين ملف قدره:

للطلب الاول: 5 ملايين ليرة لبنانية لكل تجديد او تعديل للطلب الأول: مليون ليرة لبنانية.

2 - تحديد رسوم تأجير للبث الفضائي ضمن المترددات المرخص لها قانونا على الشكل التالي:

اولا: للبث الفضائي الرقمي Digital Broadcasting العملة وحدة سحب خاصة رسم سنوي رسم سنوي المجموع لقاء لقاء السعة الترخيص بالبث استعمال واستعمال تجهيزات الترددات الوزارة سعةلا تزيد عن 256 3000 800 3800 كيلوبيت/ثانية سعة تتراوح بين 256 و512 كيلوبيت 5000 1000 6000 ثانية ضمنا سعة تزيد عن 512 كيلوبيت/ثانية ولغاية 2048 كيلوبيت/ثانية ضمنا 16000 4000 20000 سعة تزيد عن 2 ميغابيت/ثانية ولغاية 4 ميغابيت/ثانية ضمنا 33000 8000 41000 سعة تزيد عن 4 ميغابيت ثانية ولغاية 8 ميغابيت/ثانية ضمنا 54000 15000 69000 سعة تزيد عن 8 ميغابيت /ثانية ولغاية 16 ميغابيت ثانية ضمنا 77000 23000 1000000 سعة تزيد عن 16 ميغابيت/ثانية ولغاية 36 ميغابيت/ثانية ضمنا 108500 305000 139000 .

ثانيا: للبث الفضائي التشابهي Analogue Broadcasting قناة فضائية كاملة 108500 30500 139000 Full Transponder وحدة سحب وحدة سحب وحدة سحب 36 Mbits/sec خاصة خاصة خاصة - تشمل بدلات التاجير السنوية مايلي:

استعمال تجهيزات المحطة الارضية. تواجد تجهيزات صاحب الترخيص في موقع المحطة الارضية.

-لا تشمل الرسوم وبدلات التأجير المنوه عنها اعلاه: كلفة استئجار الحيز الفضائي Space Segment كلفة الطاقة الكهربائية المستعملة لتغذية تجهيزات صاحب الترخيص .

-لا تستوفي وزارة الاتصالات اية رسوم عن الاتصال الميكروي بين منشأ البث في لبنان والمحطة الارضية التابعة للوزارة في حال تقديم صاحب الترخيص لهذه التجهيزات وتطبق الرسوم المرعية الاجراء عند تأمين الوزارة هذا الربط من خلال تجهيزاتها.

3 - يسمح باستقبال واعادة بث القنوات الأجنبية والتي لا يتعارض مضمونها مع القوانين المرعية الاجراء لقاء تسديد الرسوم المحددة في البند ثانيا اعلاه على ان يقدم صاحب الترخيص جميع التجهيزات الضرورية للاستقبال ودون ان يترتب عليه اية بدلات لقاء هذا الاستقبال.

4 - يمكن تعديل الرسوم المذكورة اعلاه عند الاقتضاء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

تستحق سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل عام الرسوم السنوية المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتدفع هذه الرسوم بالعملة اللبنانية على اساس معدل سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به من قبل مصرف لبنان بتاريخ الدفع.

اذا جرى الترخيص في غضون السنة يجب ان يتم الدفع سلفا وتحسب هذه الرسوم عن باقي ايام السنة بنسبة بدل الترخيص والاستعمال السنوي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وضع السعة المطلوبة بتصرف صاحب الترخيص في حال أي تأخير بالدفع يضاف الى هذه الرسوم نسبة 0,5% عن كل شهر تأخير او كسره.

المادة 6

تودع المؤسسات المرخص لها بموجب احكام هذا المرسوم وزارة الاتصالات قبل وضع القناة او القنوات المرخص لها بها في الخدمة الفعلية كفالة مصرفية تغطي قيمة الرسوم السنوية المستحقة للوزارة وتعتبر هذه الكفالة ضمانا لقيام المؤسسة المرخص لها بدفع هذه الرسوم وتنفيذ موجباتها كافة.

يجب ان تكون هذه الكفالة صادرة عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية باسم المديرية العامة للاستثمار والصيانة وان تكون صالحة لمدة سنة تجدد تلقائيا.

المادة 7

تحدد مدة العمل بهذا المرسوم بثلاث سنوات عملا بالقانون رقم 169/99.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 01/01/2000.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة