The whole text

مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

تودع المؤسسات المرخص لها بموجب احكام هذا المرسوم وزارة الاتصالات قبل وضع القناة او القنوات المرخص لها بها في الخدمة الفعلية كفالة مصرفية تغطي قيمة الرسوم السنوية المستحقة للوزارة وتعتبر هذه الكفالة ضمانا لقيام المؤسسة المرخص لها بدفع هذه الرسوم وتنفيذ موجباتها كافة.

يجب ان تكون هذه الكفالة صادرة عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية باسم المديرية العامة للاستثمار والصيانة وان تكون صالحة لمدة سنة تجدد تلقائيا.

المادة 6 من مرسوم رقم 7289 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/206113/article/6/