المادة 1
مادة 1: استدعي اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من 14/2/1998.
مرسوم Decree No. 11767 14/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
(نظام الاحتياط), لا سيما المادة 5 منه,
بناء على المرسوم رقم 11752 تاريخ 04/02/1998
(احالة اللواء الركن نبيه فرحات مدير عام امن
الدولة حكما على التقاعد اعتبارا من 14/02/1998),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استدعي اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من 14/2/1998.
مادة 2: عين اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات مديراً عاماً لأمن الدولة، وذلك خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم (مركز شاغر).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 14 تاريخ 21/12/1998, article 1, 24/12/1998
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11767 تاريخ 14/2/1998، المتضمن تعيين اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء الركن المتقاعد المذكور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري