All legislation

مرسوم Decree No. 11767 14/02/1998

دعوة ضابط عام متقاعد في المديرية العامة لامن الدولة لاستئناف الخدمة وتعيينه مديرا عاما لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11767
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 427
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14 تاريخ 21/12/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11767 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991

(نظام الاحتياط), لا سيما المادة 5 منه,

بناء على المرسوم رقم 11752 تاريخ 04/02/1998

(احالة اللواء الركن نبيه فرحات مدير عام امن

الدولة حكما على التقاعد اعتبارا من 14/02/1998),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استدعي اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من 14/2/1998.

المادة 2

مادة 2: عين اللواء الركن المتقاعد نبيه فرحات مديراً عاماً لأمن الدولة، وذلك خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري