المادة 1
مادة 1: - يقصد بعبارة "الوزارة" الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة, ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 11763 13/02/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون موازنة عام 1998 لا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 211/96 تاريخ 15/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - يقصد بعبارة "الوزارة" الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة, ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمؤسسات ذات الصفة الطبية لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية او التي لها صفة طبية, ويعمل بهذه العقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31/12/1998 , ويستمر العمل لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر تلي صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1998 , وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12121 تاريخ 24/04/1998, article 1, 30/04/1998
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11763 تاريخ 13/2/1998, واستعيض عنه بالنص التالي: "يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمؤسسات ذات الصفة الطبية لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية او التي لها صفة طبية, ويعمل بهذه العقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31/12/1998 ويستمر العمل بها لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر تلي صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1999, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة".
مادة 3: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة, فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. تدفع مستحقات المستشفيات بموجب حوالة تصدر باسم المستشفى. كما تدفع مستحقات الاطباء بموجب جدول اسمي مرفقة بالحوالة الصادرة بهذه المستحقات, ويتولى دفعها مباشرة على الاطباء المستحقين معتمد قبض تسميه الوزارة بناء على اقتراح ادارة المستشفى.
مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها الى فئات ثلاث وفقا للجداول رقم 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم. ويحدد تصنيف وتعريفة كل منها ونسبة ما يتحمله المريض من النفقات عند الاقتضاء, بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام: الفئة الاولى: المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تؤمن المعالجة وتقديم الخدمات الطبية العامة. الفئة الثانية: المؤسسات الطبية المتخصصة بتقديم الخدمات الصحية لامراض وحالات صحية معنية. الفئة الثالثة: الخدمات العامة في المؤسسات الطبية المختلفة.
مادة 5: - يحظر على المستشفيات قبول مرضى في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر تحمل اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير الصحة.
مادة 6: - في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة, وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة /48/ ساعة من دخول المريض اعلام الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسوية وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .
مادة 7: - يتوجب على جميع المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات شهرية بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وعناوينهم ونوع المرض والمعالجة ومدتها وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبة وفقا للشروط التعاقدية وللتعرفات المقررة. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع بحوالات دفع مستقلة.
مادة 8: - تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية. وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 9: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري