المادة 2
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيسة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 16/01/1998 In force
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيسة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 16/01/1998 https://lebaneselegislation.com/law/206125/article/2/