المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «سيدرز للعناية». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الكومودور ـ بناية شاتيلا ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ تأسيس مقر نموذجي لرعاية الأولاد المتخلفين عقلياً منذ السن المبكر وتأمين الإقامة لمن ليس لديه مسكناً منهم. 2 ـ تدريب الأولاد، تعليمهم النشاطات، مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادراً منهم. 3 ـ تجنيد المعلمين الأخصائيين وتشجيع إيجاد برامج خاصة. 4 ـ مساعدة الأهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم. 5 ـ القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منفعة ذوي العقول المتخلفة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: عفت رشيد إدريس سليم رشيد إدريس خيرية سعد الدين الحريري مالك مصطفى تمراوي طلال محمد سنو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم رشيد إدريس.