All legislation

علم وخبر Notice of association No. 16 04/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "سيدرز للعناية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
16
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 447
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 170 تاريخ 01/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 16 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"سيدرز للعناية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3614/2 تاريخ 29/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «سيدرز للعناية». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الكومودور ـ بناية شاتيلا ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ تأسيس مقر نموذجي لرعاية الأولاد المتخلفين عقلياً منذ السن المبكر وتأمين الإقامة لمن ليس لديه مسكناً منهم. 2 ـ تدريب الأولاد، تعليمهم النشاطات، مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادراً منهم. 3 ـ تجنيد المعلمين الأخصائيين وتشجيع إيجاد برامج خاصة. 4 ـ مساعدة الأهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم. 5 ـ القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منفعة ذوي العقول المتخلفة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: عفت رشيد إدريس سليم رشيد إدريس خيرية سعد الدين الحريري مالك مصطفى تمراوي طلال محمد سنو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم رشيد إدريس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر