All legislation

قرار Decision No. 68 02/02/1998

تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية الخاصة للمعوقين والاتحاد الخاص لرياضة المعوقين

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 476-478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 75/97-

98 تاريخ 26/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 . يجب ان تتوفر في الجمعيات الرياضية الخاصة واتحادها الخاص بالمعاقين الشروط الفنية والخاصة والصحية المحددة باحكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: - يشترط ان يكون للجمعية وللاتحاد الرياضي للمعوقين مقر خاص يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ولا تقل مساحة المقر عن 100م2, مجهز بمواصفات تسمح للمعاق الحضور اليه والتحرك فيه.

المادة 3

مادة 3: - يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر او المكان الخاص لمزاولة الانشطة الرياضية مسندا الى سند ملكية خاص بالجمعية المسؤولة او الاتحاد او عقد ايجار مسجل في البلدية حسب الاصول او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من استعماله.

المادة 4

مادة 4: - على الجمعيات الخاصة بالمعاقين واتحادها تنظيم السجلات واللوحات التالية:

1- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية.

2- سجل محاضر اللجنة الادارية.

3- سجل الاحصاءات بالمعاقين في المنطقة التي يقوم عليها الترخيص .

4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية الخاصة او الاتحاد الخاص . 5- سجل النشاطات والمسابقات والالعاب المعتمدة والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج المسابقات. 6- سجل المراسلات الصادرة والواردة.

7- لوحات اعلامية تحتوي على نصوص النظامين الاساسي والداخلي واسماء اعضاء الهيئة العامة واسماء اعضاء الهيئة الادارية وكذلك لائحة باسماء الجمعيات المنضمة الى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: - على الجمعيات والاتحاد الرياضي الخاص بالمعاقين عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة, خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه.

المادة 6

مادة 6: - على الجمعيات والاتحاد الرياضي الخاص بالمعاقين التعاقد مع مدربين مؤهلين يحملون شهادة الاختصاص من مؤسسة معترف بها لتدريب المعاقين ومصادق عليها من وزارة الصحة العامة حسب الاصول.

المادة 7

مادة 7: الفصل الثاني الشروط الفنية - يجب ان تتوفر لدى الجمعية الرياضية الخاصة بالمعاقين والتي ترغب في مزاولة لعبة معينة الشروط الفنية التالية:

1- ملعب قانوني تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة بالالعاب التي تمكن من ممارستها, ككرة السلة, والطائرة والطاولة وجميع الالعاب التي تعتمدها الانظمة الدولية في رياضة المعوقين.

2- ان تكون الجمعية المرخص لها بممارسة الالعاب الرياضية الخاصة بالمعاقين متعاقدة مع المدربين الاختصاصيين والاطباء المشرفين المعترف بهم من قبل وزارة الصحة العامة واخصائي اجتماعي وطبيب نفسي.

3- اجراء الفحوصات الدائمة للمعاق لاثبات قدرته على ممارسة الالعاب الرياضية مع التزام الجمعية باجراء اختبار اللياقة الصحية.

4- ان توفر الجمعية الكراسي الخاصة بالمعاق او الادوات اللازمة والتي تمكنه من حماية نفسه اثناء مزاولته النشاط المقرر, وان تتوفر جميع التجهيزات الخاصة برياضة المعاقين, والتي تمثل الاعاقة الحركية, والاعاقة السمعية, والاعاقة البصرية او الاعاقة العقلية.

5- ان تحدد الجمعية الالعاب التي ستعتمدها في برامجها مع تقرير مفصل يحدد امكانية المعاق من القيام بها حسب الاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم الجسدية والعقلية والنفسية.

6- ان تكون اماكن مزاولة الانشطة الرياضية مجهزة بجميع الوسائل التي توفر للمعاق الوسائل التامة للدخول والخروج الى اماكن ممارسة الانشطة.

7- ان تكون الجمعية المرخص لها مالكة للعقار او مستأجرة حسب الاصول او مسندة الى اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع من الملعب.

8- يحق للجمعية الواحدة ان ترخص لعدة العاب يستطيع المعاق ممارستها على الملعب عليه دون تحديد عدد الالعاب المسموح بها على الملعب.

المادة 8

الفصل الثالث احكام مختلفة

مادة 8:- يخضع المدربون الرياضيون العاملون في الجمعيات الرياضية الخاصة بالمعاقين لدورات تدريبية من قبل اختصاصيين باشراف خبراء في هذا المجال وبمراقبة اطباء اخصائيين, على ان تقام هذه الدورات حسب الحاجة باشراف المعهد الوطني للرياضة من خلال الاستعانة بمحاضرين ومدربين في هذا المجال من ذوي الاختصاص . يمنع على الاتحادات اعطاء شهادات التدريب دون خضوع المدربين لدورات تدريبية او دون مصادقة المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 9

مادة 9: - على الجمعيات الرياضية الخاصة بالمعاقين واتحادها تقديم اسماء المدربين والحكام والعاملين والاداريين والاطباء المعالجين المؤهلين للقيام بالعمل قبل البدء بالانشطة والبطولات والمسابقات الى المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة.

المادة 10

مادة 10: - يتوجب على الاتحاد المختص تقديم لائحة باسماء الجمعيات المشاركة والجمعيات التي تخلفت عن الانشطة الرياضية بعد انتهاء كل موسم الى المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة.

المادة 11

مادة 11: - كل جمعية خاصة مرخصة يتوجب عليها الانضمام الى الاتحاد الرياضي الخاص بالمعاقين الذي له الحق وحده الاشراف على جميع الانشطة التي يستطيع المعاق مزاولتها.

المادة 12

مادة 12: - يطبق على الاتحاد الرياضي الخاص للمعوقين الاحكام نفسها التي ترعى تأسيس اي اتحاد رياضي آخر.

المادة 13

مادة 13: - يشكل لكل لعبة من الالعاب التي تمارس في رياضة المعوقين لجنة فنية تشرف عليها ويكون رئيس هذه اللجنة ممثلا للاتحاد ويعين بقرار منه.

المادة 14

مادة 14: - الاتحاد الرياضي للمعوقين يشرف على كل الالعاب المعتمدة دون ان يكون لكل لعبة اتحاد, على ان يتم تشكيل لجنة فنية لكل لعبة. لا يجوز ان يكون في لبنان اتحاد آخر لرياضة المعوقين.

المادة 15

مادة 15: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد