The whole text

قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 8

المادة 8

الفصل الثالث احكام مختلفة

مادة 8:- يخضع المدربون الرياضيون العاملون في الجمعيات الرياضية الخاصة بالمعاقين لدورات تدريبية من قبل اختصاصيين باشراف خبراء في هذا المجال وبمراقبة اطباء اخصائيين, على ان تقام هذه الدورات حسب الحاجة باشراف المعهد الوطني للرياضة من خلال الاستعانة بمحاضرين ومدربين في هذا المجال من ذوي الاختصاص . يمنع على الاتحادات اعطاء شهادات التدريب دون خضوع المدربين لدورات تدريبية او دون مصادقة المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 8 من قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/206128/article/8/