All legislation

قرار Decision No. 65 02/02/1998

تحديد الشروط الخاصة للاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 459-461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 10/07/1997

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 74/97-98

تاريخ 26/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 والقاضي بانشاء اتحادات رياضية للجامعات والمدارس تكون مهمتها القيام بنشر وتعميم الرياضة وتنظيمها بين صفوف الطلاب والتلامذة, تنشأ هذه الاتحادات وتخضع في تأسيسها وفي تنظيمها وفي ممارسة نشاطها للشروط الخاصة المحددة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: - يقصد بالمؤسسات التعليمية المعنية بهذا القرار الجامعات والمدارس والمعاهد كافة رسمية كانت ام خاصة. يقوم مدير كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة اعلاه بانشاء لجنة رياضية مؤلفة من مدرسي التربية البدنية في المؤسسة ومن ممثلين عن التلامذة او الطلبة ويراسها المسؤول عن الرياضة في حال وجوده والا يرأسها مدير المؤسسة بنفسه او اي فرد من افراد الهيئة التعليمية يعين من قبل هذا الاخير تكون مهمة اللجنة الرياضية في كل مؤسسة تعليمية, تنظيم وتشجيع ممارسة تلامذة او طلاب المؤسسة لاكبر عدد من الالعاب والنشاطات الرياضية وكذلك السعي الى تأليف واعداد فرق لكل لعبة من الالعاب الرياضية المعتمدة في لبنان وكذلك الالعاب الفكرية والترفيهية بغية اشراكها في كافة الدورات والبطولات والمباريات الودية او الرسمية التي تقيمها وتشرف عليها الاتحادات موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: - تنشأ اللجان الرياضية المشار اليها في المادة السابقة دونما حاجة لاي ترخيص من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ولا يكون لهذه اللجان شخصية معنوية او ميزانية مستقلة عن شخصية وميزانية المؤسسة التعليمية المنبثقة عنها. تبلغ المؤسسات التعليمية في بداية كل سنة مدرسية الى المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باسماء رئيس واعضاء اللجنة الرياضية المنشأة لديها وكذلك لائحة بعدد ونوع الالعاب الرياضية التي تعنى بتدريسها وبتدريب تلامذتها او طلابها عليها.

المادة 4

مادة 4: - ينشأ لكل لعبة من الالعاب الرياضية اتحاد خاص بالمؤسسات التعليمية المحددة في المادة الثانية من هذا القرار, على ان تضع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة النماذج المتعلقة بالنظامين الداخلي والاساسي لكل اتحاد لعبة من الالعاب المعتمدة. 1- يصدر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة قرار الترخيص بانشاء اتحاد المؤسسات التعليمية لكل لعبة من الالعاب الرياضية, وذلك بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة الذي يرفع اقتراحه للوزير بعد ان يتثبت من استيفاء طلب الترخيص لكافة الشروط القانونية. 2- تقوم المديرية العامة للشباب والرياضة بدعوة هيئة عامة لكل اتحاد من اتحادات المؤسسات التعليمية العائدة لكل لعبة من الالعاب الرياضية, على ان تشمل كل هيئة عامة حكما جميع رؤساء اللجان الرياضية في المؤسسات التعليمية التي تكون قد ابلغت المديرية العامة للشباب والرياضة بانها تعنى بتدريس وتدريب تلامذتها او طلابها اللعبة الرياضية المعنية وذلك وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة اعلاه, ويصار حينها الى انتخاب اعضاء هيئة ادارية لاتحاد كل لعبة من قبل رؤساء اللجان الرياضية لكل لعبة, على ان لا يتجاوز عدد اعضاء الهيئة الادارية السبعة اشخاص , وتجري هذه الانتخابات في مهلة لا تتجاوز الشهر من بداية العام الدراسي على ان لا تزيد ولاية الهيئة الادارية عن سنتين. 3- تنشر قرارات الترخيص بانشاء الاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين. 4- يكون للاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية نظام اساسي ونظام داخلي يخضعان في خطوطهما العامة لنفس النماذج التي تضعها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة. 5- يشترط ان يكون لكل اتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع اعضاء الهيئة العامة ولممارسة اعضاء الهيئة الادارية مهامهم. ويمكن ان يكون هذا المقر لدى احد الاعضاء من بين المؤسسات التعليمية او في احد مراكز المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: على الاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية ان تعرض على المديرية العامة للشباب والرياضة قبل خمسة عشر يوما من نهاية العام الدراسي السجلات التالية: 1- سجل محاضر الجمعيات العمومية. 2- سجل محاضر الهيئة الادارية. 3- جدول باسماء المؤسسات التعليمية المنضمة للاتحاد مع اسماء ممثليها اي رؤساء اللجان الرياضية فيها. 4- سجل المراسلات. 5- سجل النشاطات الرياضية والدورات والمسابقات الرسمية ونتائجها.

المادة 6

مادة 6: - تكون مهمة الاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية اقامة المسابقات الرياضية لكل لعبة من الالعاب المرخص لاتحاداتها, واقامة الدورات على اختلافها وتشكيل المنتخبات المدرسية لكل لعبة مقررة وفق روزنامة سنوية تضع خطوطها العامة الهيئات الادارية للاتحادات المختصة على ان تبلغ روزنامة نشاطاتها الى المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 7

مادة 7: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد