The whole text

قرار رقم 65 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: - تنشأ اللجان الرياضية المشار اليها في المادة السابقة دونما حاجة لاي ترخيص من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ولا يكون لهذه اللجان شخصية معنوية او ميزانية مستقلة عن شخصية وميزانية المؤسسة التعليمية المنبثقة عنها. تبلغ المؤسسات التعليمية في بداية كل سنة مدرسية الى المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باسماء رئيس واعضاء اللجنة الرياضية المنشأة لديها وكذلك لائحة بعدد ونوع الالعاب الرياضية التي تعنى بتدريسها وبتدريب تلامذتها او طلابها عليها.

المادة 3 من قرار رقم 65 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/206133/article/3/