المادة 34
مادة 34: - تخضع مخيمات العمل التطوعي لشروط السلامة التالية:
1- الزام المتطوعين بقديم شهادات طبية تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الامراض بالاضافة الى شهادة تلقيح ضد التاتانوس او ما يقوم مقامها.
2- الاستعانة بطبيب يكوم بمتناول المركز عند الضرورة.
3- اعلام المديرية العامة للشباب والرياضة عن كل حادث او طارىء مهم يقع في المركز.
4- اعلام وزارة الصحة عن الامراض السارية المستجدة.