All legislation

قرار Decision No. 66 02/02/1998

تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 461-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
59
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 72/97-

98 تاريخ 26/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تلغى احكام القرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب واتحاداتها وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 2

الفصل الاول - احكام عامة

مادة 2: - يقصد بعبارة: "جمعيات الشباب والكشافة والدليلات والمرشدات واتحاداتها" اينما وردت في هذا القرار: جمعيات التربية الشعبية - جمعيات بيوت الشباب - الجمعيات التثقيفية والترويحية - الجمعيات الكشفية - جمعية الدليلات والمرشدات - جمعيات مخيمات العمل التطوعي - جمعيات مخيمات العمل التطوعي - جمعيات صيفيات الاولاد - جمعيات الاندية المستمرة - جمعيات الالعاب الفكرية - جمعيات العاب التسلية في الصالات المقفلة - جمعيات الطيران الشراعي الحر - جمعيات التسلق على الجبال - جمعيات اكتشاف المغاور - الجمعيات التي تعنى بأنواع اخرى من نشاطات الشباب وفقا لانظمتها الاساسية والداخلية النافذة قانونيا واتحادات هذه الجمعيات.

المادة 3

مادة 3: - تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 . يجب ان تتوافر في جمعيات واتحادات الشباب والكشافة والمرشدات والدليلات, الشروط الفنية والخاصة باحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: - يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر لاجتماعات الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.

المادة 5

مادة 5: - يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر مسندا الى سند الملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال اصولا.

المادة 6

مادة 6: على جمعيات الشباب والكشافة والمرشدات والدليلات واتحاداتها ان تنظم السجلات واللوحات التالية:

1- سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.

2- سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية.

3- سجل احصائي لاعضاء الهيئة العامة.

4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها, والنفقات, والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد, او المتوجبة عليها.

5- سجل التجهيزات واللوازم

. 6- سجل النشاطات.

7- سجل المراسلات من صادر ووارد.

8- لوحة او لوحات اذاعة تحتوي على النظام الاساسي والنظام الداخلي, واسماء اعضاء الهيئة الادارية, وبرنامج النشاطات للعام الجاري, وسائر المعلومات التي تهم الاعضاء.

9- سجل احصائي للافراد والقادة وحملة الاختصاص (فيما يختص بالحركة الكشفية).

المادة 7

مادة 7: - على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ان تقدم سجلاتها الى المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - خلال شهر كانون الثاني لمهرها والمصادقة عليها والاطلاع على اوضاعها.

المادة 8

مادة 8: -

1 - على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - خلال شهر كانون الثاني من كل عام المستندات والافادات التالية:

أ- تقرير عن الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة المنصرمة والمنتهية في آخر شهر كانون الاول.

ب- برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة الحالية المبتدئة في اول كانون الثاني.

ج- صورة مصدقة عن بوالص التأمين المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار.

د- نتائج الدراسات والدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية او الاتحاد مع اسماء المشتركين.

2- على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة:

أ- نسخة عن موازنتها للسنة الحالية:

ب- نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في آخر شهر كانون الاول.

3- في حال انشاء جمعية او اتحاد شباب بعد انقضاء شهر كانون الثاني يتوجب على الاتحاد او الجمعية المعنية تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة السابعة اعلاه والمستندات والافادات المنصوص عليها في المقطع - 1 - الفقرة (ب) و (ج) والمقطع - 2 - الفقرة (أ) من هذه المادة في مهلة اقصاها شهر واحد بعد صدور الترخيص .

المادة 9

مادة 9: - على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ذات النشاطات الفنية - الجسمانية اجراء بوليصة تأمين على سلامة المشتركين في نشاطاتها تشمل كافة الاخطار والحوادث التي قد تلحق بهم من جراء ممارستهم هذه النشاطات في المركز المعد لذلك, كما تشمل كافة الاضرار التي قد تلحق بالغير بفعل الاعضاء العاملين في المركز والمخيم المعد لذلك.

المادة 10

الفصل الثاني - جمعيات التربية الشعبية

مادة 10: - يقصد بجمعيات التربية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في حقول البرامج اللاصفية, مثل الموسيقى والرقص الشعبي والتعبيري والفنون على مختلف انواعها, وهذا التعدد وارد على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 11

مادة 11: بالاضافة الا الاحكام الواردة في هذا القرار يشترط في جمعيات التربية الشعبية: 1- توفر مكان خاص مجهز لكل نشاط وذلك في حال تعدد نشاطاتها. 2- ان يكون اثنان على الاقل من المؤسسين, من ذوي الاختصاص في احد الميادين المذكورة في المادة العاشرة من هذا القرار وذلك بموجب افادة مصدقة وفقا للاصول.

المادة 12

مادة 12: - لا يجوز ان يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من جمعيات التربية الشعبية عن: 1- ماية عضو في بيروت ومراكز المحافظات. 2- خمسين عضوا في مراكز الاقضية. 3- خمسة وعشرين عضوا في القرى.

المادة 13

مادة 13: - اذا كان للجمعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة فنية خاصة لكل نشاط, مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي حائز على شهادة مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 14

الفصل الثالث - جمعيات بيوت الشباب مادة 14: - لا يجوز انشاء مراكز بيوت شباب الا من قبل جمعيات مرخص ومعترف بها وفقا للاصول ولغاية غير تجارية.

المادة 15

مادة 15: - بيوت الشباب على نوعين:

1- بيوت للاستقبال والاقامة فقط وتكون اما دائمة موسمية تفتح في فترات معينة.

2- بيوت للاستقبال والاقامة فقط تعني بنشاطات الشباب المتنوعة من ثقافية واجتماعية وتربوية وسياحية وفقا لبرامج مدروسة.

المادة 16

مادة 16: - على النزيل في بيوت الشباب ان يتقيد بالانظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.

المادة 17

مادة 17: - على مراكز بيوت الشباب تأمين الشروط الفنية والخدمات التالية:

1- غرف منامة ومغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالشبان ذات مدخل خاص بمعدل واحد لكل ستة نزلاء, ومطبخ متطرف عن مكان النوم وله باب خاص , مجهز بطباخ وبراد الاستعمال النزلاء.

2- غرف منامة تتوافر فيها نفس الشروط المذكورة اعلاه خاصة بالشابات في حال كون البيت يستقبل نزلاء من الجنسين.

3- ان لا تقل مساحة غرف المنامة عن 12 مترا مربعا وارتفاعها من 2.50 مترا بحيث يتوفر مجال حيوي قدره اربعة امتار مكعبة تقريبا لكل نزيل.

4- الا يقل عدد الاسرة في بيت الشباب عن خمسة عشر سريرا كحد ادنى, طول كل سرير 190 سنتيمترا, بعرض 70 سنتيمترا. ولا يجوز ان يزيد عدد الاسرة في الغرفة الواحدة عن ثمانية, مهما بلغت مساحتها. 5- تزويد غرف المنامة بعدد كاف من المرايا, وتغطية نوافذها وابوابها بسلك رفيع لمنع الحشرات.

6- ان يؤمن لكل نزيل فرشة ومخدة وحرامان وكرسي وتعليقتان للثياب وخزانة لحفظ حاجياته.

7- وجوب تقديم الاغطية والشراشف النظيفة عند قدوم النزيل.

8- تقفل ابواب البيت في الساعة الرابعة والعشرين من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث يبقى مفتوحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

المادة 18

مادة 18: - بالاضافة الى السجلات واللوحات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار يتوجب على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات واللوحات التالية:

1- سجل احصاءات اضافي يشمل المعلومات التالية:

أ- اسم النزيل الثلاثي.

ب- جنسيته.

ج- رقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته واسم السلطة التي اصدرته.

د- اسم البلد المقيم فيه وعنوانه فيه.

هـ- تاريخ الاصول.

و- مدة الاقامة.

ز- تاريخ المغادرة.

ح- معلومات اخرى عند الاقتضاء.

2- كشوفات يومية وشهرية للنزلاء.

3- لوحات الاذاعة تحتوي على الامور التالية:

أ- نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية.

ب- مسطح البيت وتقسيماته.

ج- خريطة تبين موقع البيت بالنسبة لاهم الاماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم.

4- اسم المشرف واوقات دوامه.

المادة 19

مادة 19: - يحظر ادخال او تعاطي المخدرات والمسكرات والمشروبات داخل البيت ويمنع القيام بكل نشاط يخل بالاداب والنظام العام.

المادة 20

الفصل الرابع - الجمعيات التثقيفية والترويجية (العاب فكرية)

مادة 20: - يقصد بهذا النوع من الجمعيات كل جمعية تهتم بنشاطات الشباب التثقيفية والترويحية المختلفة, مثل الجمعيات التي تمارس لعبة او اكثر من الالعاب الفكرية, مثل الشطرنج والبريدج والسكرابل والداما وطاولة الزهر والبلياردو.

المادة 21

مادة 21: - على الجمعيات المذكورة في المادة العشرون, ان تتوفر لديها الشروط التالية:

1- ان يكون لديها قاعة لممارسة اللعبة او الالعاب لا تقل مساحتها عن الخمسين مترا مربعا, مجهزة بالطاولات والمعدات والادوات اللازمة لممارسة اللعبة.

2- ان تتوفر لديها مكتبة مجهزة بالكتب والمنشورات والافلام الوثائقية والانظمة العائدة للعبة او الالعاب التي تمارسها الجمعية ليتمكن الاعضاء من تعميق معارفهم في مجال اللعبة والاطلاع على كل جديد بشأنها. 3- ان تنظم مباراة عامة باللعبة او الالعاب مرة واحدة على الاقل في السنة, وتبلغ برنامجها وموعدها الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل خمسة عشر يوما من موعدها على الاقل.

المادة 22

الفصل الخامس - نشاطات مخيمات وصيفيات الاولاد والهواء الطلق

مادة 22:

1- يقصد بمخيمات وصيفيات الاولاد والاندية المستمرة للاولاد النشاطات التي غايتها تنظيم فرص ترويحية, تثقيفية, ترفيهية, تربوية, اجتماعية, فنية وتربية مدنية وبدنية.

2- يقصد بنشاطات الهواء الطلق, نشاطات التسلق على الجبال, التنقيب عن المغاور, الطيران الشراعي, مظلة الهضبات, قيادة الزوارق الشراعية, التزلج بواسطة مزلاج ذي بكرات, المشي, التزلج المائي, وهذا التعداد وارد على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 23

مادة 23: - لا يجوز انشاء وادارة مخيمات صيفيات الاولاد والاندية المستمرة للاولاد وجميع نشاطات الهواء الطلق الا من قبل جمعيات مرخصة ومعترف بها وفقا للاصول ولغايات غير تجارية.

المادة 24

مادة 24: - على الجمعيات التي ترغب في اقامة مخيمات وصيفيات اولاد واندية مستمرة للاولاد مراعاة احكام المواد 33 و 34 و 35 و 36 الواردة في هذا القرار.

المادة 25

مادة 25: - يجري تمويل مخيمات وصيفيات الاولاد والاندية المستمرة للاولاد وكافة نشاطات الهواء الطل قمن المصادر التالية:

1- رسوم المشتركين.

2- اشتراكات اعضاء الجمعية.

3- مساعدات الدولة.

4- تبرعات الاهل والهبات والايرادات من مساهمات المشتركين.

5- مساهمات البلديات.

6- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والافراد.

المادة 26

مادة 26:

-1- يقصد بـ:

أ- الاولاد: الفئة العمرية ما بين 6-12 سنة

ب- المراهقين: الفئة العمرية ما بين 13-17 سنة.

ت- الشباب: الفئة العمرية 18 سنة وما فوق.

2- ضرورة تأمين لكل فئة عمرية جهاز فني وبرنامج نشاط خاص .

3- لا يسمح لاي شخص دون الثامنة عشرة ان يلتحق بنشاط الهواء الطلق ما لم يكن مزودا باذن خطي من ولي امره.

المادة 27

مادة 27: - تخضع ادارة صيفيات الاولاد والاندية المستمرة للاولاد, الى الشروط الفنية التالية:

1- يتولى ادارة النشاط منسق ومساعد منسق ومدربون ومنشطون ومسعف, بمعدل منشط واحد لكل عشرة مشتركين.

2- يجب الا يقل عمر المنسق عن 25 سنة والمساعد والمنشط عن 18 سنة.

3- يشترط في المنسق ومساعده والمدرب والمسعف ان يكونوا حائزين على شهادات اختصاص وافادة خبرة من مؤسسة او جمعية معترف بها رسميا ومصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة.

المادة 28

الفصل السادس - نشاطات العمل التطوعي

مادة 28: - يقصد بنشاطات العمل التطوعي النشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة انمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة اجتماعية افضل.

المادة 29

مادة 29: - على جمعيات واتحادات الشباب التي ترغب في اقامة نشاطات للعمل التطوعي مراعاة الشروط التالية:

1- ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة دراسة مفصلة عن مركز العمل (دراسة فنية - ادارية - مالية) قبل شهر من موعد تنفيذ العمل.

2- اعلام السلطات المحلية وابلاغ اقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الاخير قبل بدء النشاط المعني.

المادة 30

مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.

المادة 31

مادة 31: - تخضع ادارة نشاط العمل التطوعي الى الشروط التالية:

1- يتولى الادارة مسؤول ومساعدان (اداري وفني) ومدربون بمعدل مدرب واحد لكل عشرة اشخاص .

2- يجب ان لا يقل عمر المسؤول عن 25 سنة وان يكون عمر المساعدين والمدربين 21 سنة على الاقل.

3- يشترط في المسؤول عن المركز ان يكون ملما بشؤون تطوع الشباب في مجالات الخدمة العامة وقد حضر دورات بهذا الصدد, وفق افادة رسمية مصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة.

المادة 32

- على ادارة مركز العمل التطوعي تنظيم السجلات والمستندات التالية:

1- سجل الاحصاءات (العداد اليومي).

2- سجل الصندوق.

3- سجل المصاريف اليومية.

4- سجل الزيارات الرسمسة.

5- سجل النشاطات.

6- سجل الموجودات.

7- الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك.

8- لائحة الطعام اليومية.

المادة 33

مادة 33: يجري تمويل العمل التطوعي من المصادر التالية:

1- مساهمة المديرية العامة للشباب والرياضة.

2- مساهمة الهيئة المنظمة لمركز العمل.

3- مساهمة البلديات.

4- هبات واعانات.

5- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والافراد.

المادة 34

مادة 34: - تخضع مخيمات العمل التطوعي لشروط السلامة التالية:

1- الزام المتطوعين بقديم شهادات طبية تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الامراض بالاضافة الى شهادة تلقيح ضد التاتانوس او ما يقوم مقامها.

2- الاستعانة بطبيب يكوم بمتناول المركز عند الضرورة.

3- اعلام المديرية العامة للشباب والرياضة عن كل حادث او طارىء مهم يقع في المركز.

4- اعلام وزارة الصحة عن الامراض السارية المستجدة.

المادة 35

مادة 35: - تخضع مخيمات العمل التطوعي للشروط الصحية التالية:

1- يجب ان يكون المكان الذي يقام عليه المركز بعيدا عن المساكن ذا مناخ صحي سليم سهل الوصول اليه ومحاطا بحدود غير الاسلاك الشائكة وبمنأى عن اي خطر.

2- يجب ان تتوفر في المركز مياه الشفة والانارة الكهربائية بكميات وافية على ان تخضع المياه لفحص مخبري بصورة دورية.

3- ان لا يقل المجال الحيوي للشخص الواحد عن اربعين مترا مربعا اذا اقيم المركز في مخيمات.

4- يجب ان تكون الاماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين.

5- يجب ان تتوفر في المركز حمامات ودورات مياه ومغاسل بصورة منفصلة لكل من الجنسين على الاقل بالنسب التالية:

أ- دوش واحد لكل عشرة اشخاص .

ب- حنفية ماء واحدة لكل عشرة اشخاص .

ج- دورة مياه واحدة لكل عشرة اشخاص .

د- حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.

المادة 36

مادة 36: الفصل السابع - نشاطات الطيران الشراعي الحر او مظلة الهضبات - يقصد بجمعيات الطيران الشراعي او مظلة الهضبات, الجمعيات التي تمارس هذه الانواع من النشاطات في الهواء الطلق.

المادة 37

مادة 37: - على جمعيات الطيران الشراعي او مظلة الهضبات ان تتوفر فيها الشروط التالية:

1- ممارسة هذا النشاط كهواية.

2- ان تكون متعاقدة مع خبير مختص بهذا الشأن يحمل شهادات مصدقة من الجهات الصالحة.

3- ان يكون لديها حقل صالح لممارسة هذا النشاط ملكا او استئجارا, واذا كان من المشاعات فيجب ان تبرز اذنا بالسماح لها باستعماله, منظما وفقا للاصول, مصدقا عليه من كاتب عدل.

4- ان ترخص هذه الجمعيات واتحاداتها من وزارة النقل - المديرية العامة لسلامة الطيران - حيث تراقب هذه الوزارة كافة الشروط الفنية المتعلقة بالطيران والمعدات والامكنة وان ترخص اخيرا من الجهات الرسمية المختصة.

5- على هذه الجمعيات اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني كونها منوطة بقسم كبير من الجو.

6- على هذه الجمعيات اخذ موافقة وزارة الداخلية لاستعمال امكنة الطيران.

المادة 38

مادة 38: - يحذر على هذه الجمعيات استعمال طائرتها او مظلاتها للتنقل. كما انها ممنوعة من التنقل في القطاعات الممنوعة وفي الاجواء المراقبة وفي القطاعات المنظمة, وعليها مراعاة شروط الامان الفنية والسلامة الشخصية.

المادة 39

مادة 39: - على الجمعيات ابرام عقد تأمين سنوي ضد حوادث الطيران وعلى نحو واضح وصريح, ترفع صورة عنه الى المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 40

مادة 40: - تلافيا للحوادث والاصابات الجسدية يتوجب على كل ممارس لهذه النشاطات ما يلي:

1- استعمال ادوات شخصية للحماية, مثل الخوذة والقفازات.

2- ان يتأكد من سلامة المظلة قبل استعمالها وملاءمتها للشروط الفنية.

3- الا يمارس الهواية في هواء يتعدى سرعته 10م/ث (عشرة امتار في الثانية).

المادة 41

مادة 41: - الجمعية والهاوي مسؤولان عن الاضرار التي تلحق بالغير من اشخاص او ممتلكات في حال الاصطدام بأحد او بشيء.

المادة 42

مادة 42: - يمنع شرب الكحول او اي المنشطات او التدخين قبل واثناء ممارسة النشاط.

المادة 43

مادة 43: - يمنع رمي اي شيء من المظلة او الطائرة الا وفقا للقوانين.

المادة 44

مادة 44: الفصل الثامن - الجمعيات الكشفية - بالاضافة الى الشروط المدرجة في نص الاحكام العامة لهذا القرار, يشترط في جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات او الدليلات الشروط الفنية والخاصة التالية:

1- ان تتقيد الجمعية باحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات.

2- ان يكون للجمعية مركز او فرع ثان على الاقل في محافظة اخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي, وتجهيزات وادوات تتناسب وعدد وحداتها, على ان يكون نصف عدد الوحدات التي تتألف منها الجمعية على الاقل مجهزا تجهيزا كاملا.

المادة 45

مادة 45: - يشترط في مؤسسي جمعيات الكشافة والمرشدات او الدليلات ان يكونوا قد مارسوا النشاط الكشفي او نشاط ارشادي مدة لا تقل عم خمس سنوات في مركز قيادي مسؤول (رئيس جمعية, مفوض محافظة, مفوض منطقة, مفوض تدريب, عضو قيادة عامة, حامل شارة خشبية, قادة تدريب), وتعطى الافادات بهذا الخصوص من اتحاد كشاف لبنان او الاتحاد اللبناني للمرشدات وتصدق من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - وتخضع الجمعيات الكشفية القائمة قبل صدور هذا القرار في تسوية اوضاعها الى نفس الشروط المدرجة اعلاه وتطبق بالنسبة للمرشدات او الدليلات نفس الشروط ما عدا الشارة الخشبية.

المادة 46

مادة 46: - تخضع ايضا جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات او الدليلات الى الشروط التالية:

1- ان لا يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من جمعيات الكشافة عن 1000 عضو وفي كل من جمعيات المرشدات او الدليلات عن 500 عضوة.

2- ان لا يقل عدد وحدات كل جمعية من جمعيات الكشافة عن ثلاثين وحدة كشفية منها ثماني وحدات للاشبال على الاقل وعدد وحدات كل من جمعيات المرشدات والدليلات عن عشرين وحدة.

3- اعطاء مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور القرار للجمعيات المرخصة اساسا لتسوية اوضاعها حسب الاصول القانونية.

المادة 47

الفصل التاسع - الدورات التدريبية

مادة 47:- يقصد بالدورات التدريبية تلك التي يتم بها التدريب على احد النشاطات اللاصفية. وهي دورات اعداد منشطين ودورات اعداد منسقي نشاطات لاصفية ودورات اعداد مدربين ودورات اختصاص للمدربين وللمنشطين, او تلك المخصصة للتدريب على الرقص الشعبي الفولكوري, او الرقص التعبيري او المسرح او اي نوع من انواع المهارات اليدوية مثلا: الفخاريات واشغال القش والقش الهندي والرافيا والحفر على الخشب واشغال الابرة والصنارة والرسم على القماش او على الزجاج... وهذا التعداد وارد على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 48

مادة 48: - يقصد بالمنشط كل شخص لا يقل عمره عن 18 سنة خضع لدورة اعداد منشطين كاملة لا تقل عن مئة ساعة عمل فعلية وعلى نحو متواصل في اي من النشاطات اللاصفية: مخيمات عمل تطوعي مخيمات مراهقين, صيفيات اولاد, النشاطات النهارية.

المادة 49

مادة 49: - يقصد بمنسق النشاطات اللاصفية كل شخص لا يقل عمره عن 20 سنة, خضع لدورة اعداد منسقي نشاطات لا صفية لا تقل عن اربعين ساعة عمل فعلية, شرط ان يكون حائزا على شهادة منشط وان يكون تقييمه مقبولا.

المادة 50

مادة 50: - يقصد بالمدرب كل شخص لا يقل عمره عن 22 سنة, ولا يقل تحصيله العلمي عن شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها. وان ترشحه احدى الجمعيات المختصة والمرخصة من المديرية العامة للشباب والرياضة وان يكون مستعدا للعمل في هذا الميدان, وان يكون قد حصل على شهادة منشط, وخضع لدورة اعداد مدربين جدد لا تقل عن مئة وعشرين ساعة عمل فعلية, وان يكون تقييمه مقبولا.

المادة 51

مادة 5 :

1- يقصد بافادة منشط, الافادة التي تمنح لمن خضع لدورة اعداد منشطين كاملة وكان تقييمه مقبولا على الاقل

2- يقصد بافادة منسق نشاطات لاصفية, الافادة التي تمنح لمن خضع لدورة اعداد منسقي نشاطات لاصفية كاملة, وكان تقييمه مقبولا.

3- يقصد بافادة مدرب, الافادة التي تمنح لمن خضع لدورة اعداد مدربين كاملة وكان تقييمه مقبولا على الاقل.

4- يقصد بافادة دورة تدريبية متخصصة, الافادة التي تمنح لمن حضر الدورة كاملة وكان تقييمه مقبولا على الاقل.

5- يقصد بافادة تطبيق عملي, الافادة التي تمنح لمن يشارك في نشاط لاصفي لا تقل مدته عن عشرة ايام وكان تقييمه مقبولا, على ان تبين الصفة التي شارك بها في النشاط وان تمنح الافادة من احدى الجمعيات المختصة والمرخصة من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 52

مادة 52:

1- يقصد بشهادة منشط, الشهادة التي تمنح لمن حصل على افادة منشط واشتراك فعليا بنشاطين من النشاطات اللاصفية في فترة لا تزيد عن سنتين من تاريخ حصوله على الافادة, على ان يمنح في كل منهما افادة دورة تطبيق عملي.

2- يقصد بشهادة منسق نشاطات لاصفية, الشهادة التي تمنح لمن حصل على افادة منسق نشاطات لا صفية, واشترك فعليا بنشاطين من النشاطات اللاصفية في فترة لا تزيد عن سنتين من تاريخ حصوله على الافادة, على ان يمنح في كل منهما افادة دورة تطبيق عملي.

3- يقصد بشهادة مدرب, الشهادة التي تمنح لمن حصل على افادة مدرب واشترك فعليا بنشاطين من النشاطات اللاصفية في فترة لا تزيد عن سنتين من تاريخ حصوله على الافادة, على ان يمنح في كل منهما افادة دورة تطبيق عملي. وان يقدم تقريرا مكتوبا عن احد النشاطات اللاصفية.

المادة 53

مادة 53: تعترف المديرية العامة للشباب والرياضة بالشهادات والافادات التي تعطى من جمعيات الشباب واتحاداتها المجازة تنفيذ دورات تدريبية على اثر الدورات التدريبية التي يجب ان يبلغ عن برامجها ومواعيدها وامكنتها واسماء المدربين فيها قبل تنفيذها بشهر على الاقل

المادة 54

مادة 54: يشترط في الجمعيات التدريبية التي تعنى بتدريب منشطين ومنسقي نشاطات لا صفية ومدربين مختصين او عاملين مع الاطفال ان يتوفر لديها ثلاثة مدربين متمرسين على الاقل مختصين بالنشاطات اللاصفية او بالحرف اليدوية او احد الفنون المذكورة في المادة الثامنة والاربعين بموجب شهادات مصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة وان تقوم بهذا العمل لغايات غير تجارية وان تكون لديها اهداف وبرامج للتدريب واضحة وان تمتلك تقنيات التدريب الحديثة

المادة 55

مادة 55: على الجمعيات المرخصة والمتوفر لديها مثل هذه الشروط ان تتقدم بطلب من المديرية العامة للشباب والرياضة تحدد فيه نوع الدورات التدريبية التي ستختص بها ويرفق الطلب بالمستندات المطلوبة مثل صورة طبق الاصل عن شهادات المدربين مع نبذة عن كل منهم وصورة طبق الاصل عن قرار الترخيص والنظامين الاساسي والداخلي للجمعية

المادة 56

مادة 56: يقصد بهذا النوع من جمعيات الشباب كل جمعية مرخص لها لم يرد ذكرها في الفصول السابقة من هذا القرار والتي تعنى بالانواع الاخرى من نشاطات الشباب وفقا لانظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية النافذة ووفقا لاحكام هذا القرار

المادة 57

مادة 57: على جميع جمعيات الشباب واتحاداتها المنشاة قبل صدور هذا القرار ان تسوي اوضاعها لجعلها تتلاءم مع احكام هذا القرار ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ان لا يحق للجمعيات المخالفة لهذا القرار المشاركة في اي جمعية عمومية الا بعد تسوية اوضاعها القانونية وتامين الشروط الفنية اللازمة وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة يطبق احكام المادة 45 من المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

المادة 58

مادة 58: تلغى جميع القرارات المخالفة لنصوص هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه

المادة 59

مادة 59: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد