The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: - تلافيا للحوادث والاصابات الجسدية يتوجب على كل ممارس لهذه النشاطات ما يلي:

1- استعمال ادوات شخصية للحماية, مثل الخوذة والقفازات.

2- ان يتأكد من سلامة المظلة قبل استعمالها وملاءمتها للشروط الفنية.

3- الا يمارس الهواية في هواء يتعدى سرعته 10م/ث (عشرة امتار في الثانية).

المادة 40 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/206139/article/40/