All legislation

مرسوم Decree No. 11766 13/02/1998

تعيين لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
11766
Date
13/02/1998
Official Gazette
Issue 9, 19/02/1998, p. 439-440
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12254 تاريخ 21/05/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11766 تاريخ 13/02/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960

(انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين لا سيما المادة العاشرة

منه,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات على الوجه الآتي: 1 ـ محافظة مدينة بيروت: ـ رئيساً احتياطياً ـ القاضي عبد الرحمن شهاب ـ رئيساً أصيلاً القاضي محمد بشير الدادنجي ـ عضواً احتياطياً ـ القاضي فادي الياس ـ عضواً أصيلاً القاضي ناهدة خداج ـ عضواً احتياطياً ـ المفتش حبيب مرعي ـ عضواً أصيلاً المفتش منتهى عون عضواً مقرراً احتياطياً السيد الياس يوسف عضواً مقرراً أصيلاً السيد سمير الخطيب 2 ـ محافظة جبل لبنان: رئيساً احتياطياً القاضي حاتم ماضي رئيساً أصيلاً القاضي الياس بو ناصيف عضواً احتياطياً القاضي رجا خوري عضواً أصيلاً القاضي غسان فواز عضواً احتياطياً المفتش لوريس جعجع عضواً أصيلاً المفتش جرجس عتمه عضواً مقرراً احتياطياً السيد بطرس الخوري عضواً مقرراً أصيلاً السيد إيلي شاهين 3 ـ محافظة لبنان الجنوبي: رئيساً احتياطياً القاضي أحمد أكرم بعاصيري رئيساً أصيلاً القاضي حسن عثمان عضواً احتياطياً القاضي مصطفى غطيمي عضواً أصيلاً القاضي نبيل موسى عضواً احتياطياً المفتش عفيف رزق عضواً أصيلاً المفتش رئيف غصن عضواً مقرراً احتياطياً السيد عز الدين السكافي عضواً مقرراً أصيلاً السيد وسام الحايك 4 ـ محافظة النبطية: رئيساً احتياطياً القاضي الياس نايفه رئيساً أصيلاً القاضي عبد المنعم حجار عضواً احتياطياً القاضي يحيى ورده عضواً أصيلاً القاضي أحمد حمدان عضواً احتياطياً المفتش ليلى مجدلاني عضواً أصيلاً المفتش يوسف خضرا عضواً مقرراً احتياطياً الآنسة عفاف إبراهيم عضواً مقرراً أصيلاً السيد علي مكي 5 ـ محافظة لبنان الشمالي: رئيساً احتياطياً القاضي عادل خوري رئيساً أصيلاً القاضي محمد سعيد عدرة عضواً احتياطياً القاضي جرجي حيدر عضواً أصيلاً القاضي حريص معوض عضواً احتياطياً المفتش سهيل صليبا عضواً أصيلاً المفتش راتب الأيوبي عضواً مقرراً احتياطياً السيد عبد القادر خانجي عضواً مقرراً أصيلاً السيد محمد أمين البوظ 6 ـ محافظة البقاع: رئيساً احتياطياً القاضي حبيب معلوف رئيساً أصيلاً القاضي غسان أبو علوان عضواً احتياطياً القاضي جورج يوسف كرم عضواً أصيلاً القاضي شهيد سلامة عضواً احتياطياً المفتش نوال ناصر عضواً أصيلاً المفتش هاني المولى عضواً مقرراً احتياطياً السيد سامي الهندي عضواً مقرراً أصيلاً السيد سمير الحداد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر