المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات على الوجه الآتي: 1 ـ محافظة مدينة بيروت: ـ رئيساً احتياطياً ـ القاضي عبد الرحمن شهاب ـ رئيساً أصيلاً القاضي محمد بشير الدادنجي ـ عضواً احتياطياً ـ القاضي فادي الياس ـ عضواً أصيلاً القاضي ناهدة خداج ـ عضواً احتياطياً ـ المفتش حبيب مرعي ـ عضواً أصيلاً المفتش منتهى عون عضواً مقرراً احتياطياً السيد الياس يوسف عضواً مقرراً أصيلاً السيد سمير الخطيب 2 ـ محافظة جبل لبنان: رئيساً احتياطياً القاضي حاتم ماضي رئيساً أصيلاً القاضي الياس بو ناصيف عضواً احتياطياً القاضي رجا خوري عضواً أصيلاً القاضي غسان فواز عضواً احتياطياً المفتش لوريس جعجع عضواً أصيلاً المفتش جرجس عتمه عضواً مقرراً احتياطياً السيد بطرس الخوري عضواً مقرراً أصيلاً السيد إيلي شاهين 3 ـ محافظة لبنان الجنوبي: رئيساً احتياطياً القاضي أحمد أكرم بعاصيري رئيساً أصيلاً القاضي حسن عثمان عضواً احتياطياً القاضي مصطفى غطيمي عضواً أصيلاً القاضي نبيل موسى عضواً احتياطياً المفتش عفيف رزق عضواً أصيلاً المفتش رئيف غصن عضواً مقرراً احتياطياً السيد عز الدين السكافي عضواً مقرراً أصيلاً السيد وسام الحايك 4 ـ محافظة النبطية: رئيساً احتياطياً القاضي الياس نايفه رئيساً أصيلاً القاضي عبد المنعم حجار عضواً احتياطياً القاضي يحيى ورده عضواً أصيلاً القاضي أحمد حمدان عضواً احتياطياً المفتش ليلى مجدلاني عضواً أصيلاً المفتش يوسف خضرا عضواً مقرراً احتياطياً الآنسة عفاف إبراهيم عضواً مقرراً أصيلاً السيد علي مكي 5 ـ محافظة لبنان الشمالي: رئيساً احتياطياً القاضي عادل خوري رئيساً أصيلاً القاضي محمد سعيد عدرة عضواً احتياطياً القاضي جرجي حيدر عضواً أصيلاً القاضي حريص معوض عضواً احتياطياً المفتش سهيل صليبا عضواً أصيلاً المفتش راتب الأيوبي عضواً مقرراً احتياطياً السيد عبد القادر خانجي عضواً مقرراً أصيلاً السيد محمد أمين البوظ 6 ـ محافظة البقاع: رئيساً احتياطياً القاضي حبيب معلوف رئيساً أصيلاً القاضي غسان أبو علوان عضواً احتياطياً القاضي جورج يوسف كرم عضواً أصيلاً القاضي شهيد سلامة عضواً احتياطياً المفتش نوال ناصر عضواً أصيلاً المفتش هاني المولى عضواً مقرراً احتياطياً السيد سامي الهندي عضواً مقرراً أصيلاً السيد سمير الحداد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12254 تاريخ 21/05/1998, article 1, 28/05/1998
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11766 تاريخ 13/2/1998 المتعلق بتعيين اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية لجهة محافظة جبل لبنان ما يلي: القاضي خليل رحال رئيساً احتياطياً بدلاً من: القاضي حاتم ماضي