The whole text

مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 252 "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط.

المادة 1 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/206150/article/1/