المادة 1
مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المتعلق بتحديد نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي, التعديلات التالية: اولا: يلغى نص المادة الثانية ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتم تعيين عناصر الاحتياط المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للشروط التالية: الضباط والمفوضين: يؤخذون من بين ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة نهائيا يبقى هؤلاء تحت تصرف قوى الامن الداخلي لمدة خمس عشرة سنة تلي تاريخ تركهم الخدمة على الا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافا اليها خمس سنوات . الرتباء: يؤخذون من بين الرتباء الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي ثلاث سنوات على الاقل. يبقى هؤلاء تحت تصرف قوى الامن الداخلي لمدةخمس عشرة سنة تلي تاريخ تركهم الخدمة على الا يتجاوزوا سن السابعة والخمسين ويمكن بصورة استثنائية وخاصة تمديد هذه السن حتى الستين بقرار من وزير الداخلية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم. الافراد: يؤخذون من بين: ا- الافراد الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي ثلاث سنوات على الاقل. ويبقى هؤلاء تحت تصرف هذه القوى لمدة خمس عشرة سنة تلي تاريخ تركهم الخدمة على الا يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين. ويمكن بصورة استثنائية وخاصة تمديد هذه السن حتى الثامنة خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم. ب - المتطوعين والمجندين الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش وتوافق عليهم قيادة الجيش على ان تتوفر فيهم الشروط التالية: ' 1- ان يكونوا غير متجاوزين سن الخمسين للمتطوعين في الخدمة الفعلية وخمسة وخمسين للاختصاصيين منهم وسن الاربعين للمجندين. 2- ان يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عنها في البنود 6 و7 و8 من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 3- ان يكونوا حائزين شهادة حسن سلوك. ثانيا: يلغى نص المادة السادسة مكرر المضافة بالمرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دعوة من يرغب من الرتباء والافراد السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية سنة فسنة وذلك سواء كانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط, على ان لا يتجاوزوا سن ال56 للرتباء و54 للافراد عند استئنافهم الخدمة. في هذه الحالة, واعتبارا من تاريخ صدور مرسوم الدعوة, يعتبر مستأنفو الخدمة من غير الاحتياطيين, احتياطيين طيلة فترة وجودهم في الخدمة الفعلية, وتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على الاحتياطيين. تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة وفقا لما هو محدد في هذه المادة بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي". ثالثا: تستبدل عبارة "لا يلجأ الى الجنود الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش الواردة في مستهل السابعة بالعبارة التالية: "لا يلجأ الى المتطوعين والمجندين الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش ". '