المادة 2
مادة 2: تسري احكام هذا المرسوم على احتياطي قوى الامن الداخلي من الضباط والرتباء والافراد الذين تركوا الخدمة قبل صدوره. اما الذين سبق وانهوا خدمة الاحتياط ولم يتجاوزوا سن التاسعة والخمسين, فيمكن اعتبارهم احتياطيين اذا اعلنوا عن رغبتهم الخطية بذلك وضمن مهلة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.