المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف النبطية- تبنين, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4907 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 66 ك.ف النبطية-تبنين,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف النبطية- تبنين, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 04E215 والخريطتين رقم 215E01 ورقم E02 215 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون