المادة 3
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4907 تاريخ 13/02/2001 In force
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4907 تاريخ 13/02/2001 https://lebaneselegislation.com/law/206175/article/3/