The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 19/02/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - المعاملات الاولية المتعلقة بقرارات العقوبة - استقبال الطلبات مباشرة من اصحاب العلاقة المتعلقة باستيراد المواد الخاضعة لتأشيرة مصلحة حماية المستهلك والتوقيع على البيانات الجمركية العائدة لها. - شهادات كيل الصهاريج - المعاملات المتعلقة بالموازين والمكاييل من (اخطارات وانذارات ومذكرات تصليح ودعوة المكلفين) ومخابرة السلطات الادارية والبلدية المحلية بشأنها. - المعاملات المتعلقة باجراء التحاليل والمعلومات الكيميائية - مخابرة النيابة العامة الاستئنافية بالمعاملات العائدة لمخالفات قوانين المصلحة. - مخابرة مدعي عام التمييز بالمعاملات العائدة للمصلحة. امكانية الاعفاء من تحليل العينات والهدايا لبعض المواد التي لا تزيد قيمتها على 100 ليرة. المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة.

المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 19/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/206209/article/1/