The whole text

قرار رقم 36 تاريخ 19/02/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالي بيانها: - اجازات الاستيراد والتصدير المبنية على موافقة مسبقة من الوزير او المدير العام. - الاجازات العائدة للسلع الخاضعة لنظام الكوتا وفقا لجداول التوزيع المصدقة من الادارة. - الموافقة على تصدير او استيراد مواد لا تجاوز قيمتها مايتي ليرة. - تمديد اجازات الاستيراد ضمن الاصول التي تحددها الادارة - تغيير منشأ البضاعة على اجازات الاستيراد والتصدير. - ابدال مركز دخول البضاعة او خروجها ضمن الاراضي اللبنانية. - تصحيح رقم التعرفة. - التعرفات الجمركية. - بيانات الطرود البريدية. - التصاريح الجمركية لارسال بضائع ذات استعمال خاص الى الخارج. - اعادة التعهدات او الكفالات الى اصحابها بعد توفر الشروط. - الاستعلام من الادارات المختصة عن وضعية طالبي تأسيس الشركات . - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات تتعلق بالمصلحة.

المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 19/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/206211/article/1/