All legislation

قرار Decision No. 36 19/02/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
19/02/1960
Official Gazette
Issue 9, 24/02/1960, p. 282-283
Status
In force
Amended by
قرار رقم 119 تاريخ 13/06/1960 (the text)
قرار رقم 69 تاريخ 12/04/1960 (the text)
قرار رقم 59 تاريخ 30/03/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 19/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالي بيانها: - اجازات الاستيراد والتصدير المبنية على موافقة مسبقة من الوزير او المدير العام. - الاجازات العائدة للسلع الخاضعة لنظام الكوتا وفقا لجداول التوزيع المصدقة من الادارة. - الموافقة على تصدير او استيراد مواد لا تجاوز قيمتها مايتي ليرة. - تمديد اجازات الاستيراد ضمن الاصول التي تحددها الادارة - تغيير منشأ البضاعة على اجازات الاستيراد والتصدير. - ابدال مركز دخول البضاعة او خروجها ضمن الاراضي اللبنانية. - تصحيح رقم التعرفة. - التعرفات الجمركية. - بيانات الطرود البريدية. - التصاريح الجمركية لارسال بضائع ذات استعمال خاص الى الخارج. - اعادة التعهدات او الكفالات الى اصحابها بعد توفر الشروط. - الاستعلام من الادارات المختصة عن وضعية طالبي تأسيس الشركات . - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات تتعلق بالمصلحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة نظر الوزير الامضاء: فيليب تقلا