المادة 1
تشمل كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية- الفرع الاول- على قسمين,
الاول قسم الحقوق والعلوم الاقتصادية والثاني قسم العلوم السياسية.
مرسوم Decree No. 3333 22/02/1960
تشمل كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية- الفرع الاول- على قسمين,
الاول قسم الحقوق والعلوم الاقتصادية والثاني قسم العلوم السياسية.
تطبق على قسم العلوم السياسية احكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وذلك في جميع شؤون الادارية والمالية وبشروط تعيين افراد هيئة التدريس والتعاقد معهم, وبشروط قبول الطلاب واصول الامتحانات ودوراتها.
مدة الدراسة في هذا القسم اربع سنوات يمنح الطالب الناجح في نهايتها الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5342 تاريخ 26/08/1966, article 1, 01/09/1966
مادة 1: يضاف الى اسم "قسم العلوم السياسية كلمة "والادارية" في عنوان ومواد المرسوم رقم 3333 الصادر في 22 شباط سنة 1960 وخاصة في المادة الثالثة التي تصبح: "مدة الدراسة في هذا القسم اربع سنوات يمنح الطالب الناجح في نهايتها الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية والادارية"
يشتمل منهاج الدراسة لهذا القسم على مواد العلوم التالية موزعة على السنوات الاربع طبقا لما يلي: السنة الاولى:
1- مقدمة عامة في علم السياسة, مناهج وطرق الدراسة السياسية
2- المبادىء العامة للقانون المدني
3- القانون الدستوري مبادىء القانون العام
4- التاريخ العام الحديث والمعاصر
5- الجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية
6- التاريخ السياسي والدستوري العام
7- الاقتصاد السياسي (مع مقدمة عامة في علم الاقتصاد)
8- تمارين عملية
السنة الثانية:
1- التاريخ العام للنظام والمذاهب السياسية
2 - تطور الانظمة السياسية والدستورية في لبنان والبلاد العربية
3- تاريخ قانون الدولي العام
4- قانون التجارة البرية
5- التاريخ الدبلوماسي
6- الجغرافيا البشرية
7- الاقتصاد السياسي
8- تمارين عملية
السنة الثالثة:
1- القانون الدولي العام
2- القانون الجزائي الدولي
3- القانون الاداري
4- قانون التجارة البحرية
5- التاريخ الدبلوماسي العام (1648-1815)
6- علم الاجتماع العام
7- السياسة الاقتصادية والمعاهدات التجارية
8- تمارين عملية السنة الرابعة:
1- العلاقات الدولية
2- المنظمات الدولية (العامة والاقليمية)
3- تاريخ لبنان والدول العربية الدبلوماسي
4- قضايا الشرق الاوسط
5- القانون الدولي الخاص
6- القانون الجوي
7- علم المال والتشريع المالي
8- التشريع الجمركي
9- الرأي العام والدعاية
11- تمارين عملية.
يتابع طلاب الاكاديمية الذين التحقوا بالجامعة اللبنانية دراستهم للعلوم السياسية والاقتصادية وفقا لمنهاج الاكاديمية في السنتين الثانية والثالثة وينال الناجحون منهم في ختامها بعد تقديم الاطروحة الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية.
يلتحق طلاب السنة الاولى من الاكاديمية غير الناجحين في الامتحان بالقسم الجديد, ويخضعون لنظامه المعين في هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه او غير المتفقة معها.
الذوق في 22 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس