All legislation

مرسوم Decree No. 3333 22/02/1960

نظام كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3333
Date
22/02/1960
Official Gazette
Issue 9, 24/02/1960, p. 123-126
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5342 تاريخ 26/08/1966 (Art. 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3333 تاريخ 22/02/1960 (نظام كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تشمل كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية- الفرع الاول- على قسمين,

الاول قسم الحقوق والعلوم الاقتصادية والثاني قسم العلوم السياسية.

المادة 2

تطبق على قسم العلوم السياسية احكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وذلك في جميع شؤون الادارية والمالية وبشروط تعيين افراد هيئة التدريس والتعاقد معهم, وبشروط قبول الطلاب واصول الامتحانات ودوراتها.

المادة 3

مدة الدراسة في هذا القسم اربع سنوات يمنح الطالب الناجح في نهايتها الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية.

المادة 4

يشتمل منهاج الدراسة لهذا القسم على مواد العلوم التالية موزعة على السنوات الاربع طبقا لما يلي: السنة الاولى:

1- مقدمة عامة في علم السياسة, مناهج وطرق الدراسة السياسية

2- المبادىء العامة للقانون المدني

3- القانون الدستوري مبادىء القانون العام

4- التاريخ العام الحديث والمعاصر

5- الجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية

6- التاريخ السياسي والدستوري العام

7- الاقتصاد السياسي (مع مقدمة عامة في علم الاقتصاد)

8- تمارين عملية

السنة الثانية:

1- التاريخ العام للنظام والمذاهب السياسية

2 - تطور الانظمة السياسية والدستورية في لبنان والبلاد العربية

3- تاريخ قانون الدولي العام

4- قانون التجارة البرية

5- التاريخ الدبلوماسي

6- الجغرافيا البشرية

7- الاقتصاد السياسي

8- تمارين عملية

السنة الثالثة:

1- القانون الدولي العام

2- القانون الجزائي الدولي

3- القانون الاداري

4- قانون التجارة البحرية

5- التاريخ الدبلوماسي العام (1648-1815)

6- علم الاجتماع العام

7- السياسة الاقتصادية والمعاهدات التجارية

8- تمارين عملية السنة الرابعة:

1- العلاقات الدولية

2- المنظمات الدولية (العامة والاقليمية)

3- تاريخ لبنان والدول العربية الدبلوماسي

4- قضايا الشرق الاوسط

5- القانون الدولي الخاص

6- القانون الجوي

7- علم المال والتشريع المالي

8- التشريع الجمركي

9- الرأي العام والدعاية

11- تمارين عملية.

المادة 5

يتابع طلاب الاكاديمية الذين التحقوا بالجامعة اللبنانية دراستهم للعلوم السياسية والاقتصادية وفقا لمنهاج الاكاديمية في السنتين الثانية والثالثة وينال الناجحون منهم في ختامها بعد تقديم الاطروحة الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية.

المادة 6

يلتحق طلاب السنة الاولى من الاكاديمية غير الناجحين في الامتحان بالقسم الجديد, ويخضعون لنظامه المعين في هذا المرسوم.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه او غير المتفقة معها.

الذوق في 22 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس