المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 822 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 9515 / 2003 )
1 -
أ- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية والمكافات وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
ب- 1- يمكن اعطاء المستخدم او المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافاة نقدية تقديرا لانتاجيته.
2- ويمكن ايضا منح المستخدم او المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز مكافاة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين الاجراء الذين تطالهم المكافاة لادائهم المتميز نسبة العشرة بالمية 10% من مجموع العاملين في المصلحة.
3- تحدد المكافاة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم او المتعاقد المعني واستنادا الى تقرير يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان راي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.
4- يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة.
5- يجب ان لا تتعدى المكافاة السنوية المعطاة قيمة الراتب الشهري للمستخدم او قيمة التعويض الشهري للمتعاقد.
2 -
1 يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم .
2 - بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل .
3 - يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم أو اجورهم .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ـ 2 ـ) by مرسوم نافذ حكما رقم 822 تاريخ 10/10/2007, article 1, 11/10/2007
مادة 1: ألغي نص الفقرة ـ 2 ـ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 واستبدل بالنص التالي: 1 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم، ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم. 2 ـ بالإضافة إلى التعويض الوارد في الفقرة أعلاه، يستفيد كل من المستخدمين والأجراء في معامل الإنتاج المنتمين إلى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل. 3 ـ يستفيد جميع المستخدمين والأجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين إلى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني من تعويض شهري يعادل أربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في أساس رواتبهم أو أجورهم.