All legislation

مرسوم Decree No. 2445 11/02/2000

تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2445
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 886-887
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5413 تاريخ 10/11/2010 (the text)
مرسوم رقم 4504 تاريخ 30/06/2010 (Art. 6)
مرسوم نافذ حكما رقم 822 تاريخ 10/10/2007 (Art. 2)
مرسوم رقم 9515 تاريخ 30/01/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14 آب 1954 (انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور..),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31 آب 1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999 .

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 65/99-2000 تاريخ 15/12/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و10/11/1999 و29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفقا لما هو مبين في الجداول 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

Applied in 2 rulings

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 822 / 2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 9515 / 2003 )

1 -

أ-­ باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية والمكافات وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.

ب- 1- يمكن اعطاء المستخدم او المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافاة نقدية تقديرا لانتاجيته.

2- ويمكن ايضا منح المستخدم او المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز مكافاة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين الاجراء الذين تطالهم المكافاة لادائهم المتميز نسبة العشرة بالمية 10% من مجموع العاملين في المصلحة.

3- تحدد المكافاة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم او المتعاقد المعني واستنادا الى تقرير يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان راي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

4- يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة.

5- يجب ان لا تتعدى المكافاة السنوية المعطاة قيمة الراتب الشهري للمستخدم او قيمة التعويض الشهري للمتعاقد.

2 -

1 يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم .

2 - بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل .

3 - يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم أو اجورهم .

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 5

1­ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس:

أ­ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

ب­- راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.

ج­- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2­ - يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­ - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

4­ - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المصلحة.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 4504 / 2010 )

- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة تطبق على المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1995 و1996 و 1997 و 1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 01/01/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.

2­- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة.

المادة 7

يجاز بقرار يصدر عن مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 01/01/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998,

المادة 9

يعدل نظام المستخدمين النافذ في المصلحة بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق التعديل وفقا للاصول.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة السادسة والمادة الثامنة ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Case law

Rulings that cite it.