All legislation

مرسوم Decree No. 2446 11/02/2000

تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2446
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 906-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7694 تاريخ 22/12/1995 (تحديد ملاك المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/99-2000 تاريخ 15/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و 10/11/1999 و 29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1و 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه فى القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

المادة 2

مادة 2: باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج. تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 5

ماده 5: أ­ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات خاضعا للاحكام القانونية, والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس: أ­ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة. ب­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين. ج­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. 2­ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام. 3­ تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع. 4­ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المؤسسة.

المادة 6

مادة 6: يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

مادة 7: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 01/01/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

المادة 8

مادة 8: يعدل نظام المستخدمين النافذ في المؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق وفقا للاصول

المادة 9

مادة 9: مع مراعاة احكام المادة السابعة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم