The whole text

مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206228/article/3/