ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة سيدات مصر في لبنان" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 2460/2 تاريخ
01/03/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة سيدات مصر في لبنان». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية فلورا «القزاز» ـ ملك توحيدة القزاز. غايتها: العمل على جمع شمل السيدات من أصل مصري والعمل على تعرفهم وتبادل الزيارات والنشاطات بين الأعضاء والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمنتسبات وتقديم يد العون لكل من يحتاج إلى ذلك. المؤسسات السيدات: د. توحيدة أحمد إبراهيم جاويش ملك محمد محمد خليفة إيناس سعيد العبد سعيد العبد ناهد فرج علي شفاعه فرج شفاعه زينب سعيد حسن أباظة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة توحيدة أحمد إبراهيم جاويش.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر