The whole text

مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 3

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206240/article/3/