All legislation

مرسوم Decree No. 2448 11/02/2000

تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2448
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 947-948
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4504 تاريخ 30/06/2010 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على نصوص انشاء مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور..),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/99-2000 تاريخ 15/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و10/11/1999 و29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

المادة 2

باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لنا, ومنحة الانتاح, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته.

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 5

1 - يبقى تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس :

أ­ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب -­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة. ج -­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2­ - يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­ - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة المعنية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

4­ - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدي من موازنة المصلحة.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 4504 / 2010 )

1 - من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة تطبق على

المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1995 و 1996 و1997 و1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية

خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.

2­ - لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة.

المادة 7

يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 9

يعدل نظام المستخدمين النافذ في كل من مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق وفقا للاصول.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة السادسة والمادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم