ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على نصوص انشاء مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور..),
بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/99-2000 تاريخ 15/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و10/11/1999 و29/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
تحول سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لنا, ومنحة الانتاح, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.
1 - يبقى تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس :
أ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.
ب - راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة. ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.
2 - يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.
3 - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة المعنية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
4 - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدي من موازنة المصلحة.
(عدلت بموجب مرسوم 4504 / 2010 )
1 - من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة تطبق على
المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1995 و 1996 و1997 و1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية
خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.
2 - لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 4504 تاريخ 30/06/2010, article 1, 08/07/2010
مادة 1: تضاف سنة 1995 الى سائر السنوات المذكورة في الفقرة (1) من المادة (6) من المراسيم رقم 2451 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ورقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ورقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة) ورقم 2445 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل ورواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة).
يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
يعدل نظام المستخدمين النافذ في كل من مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق وفقا للاصول.
مع مراعاة احكام المادة السادسة والمادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999
بعبدا في 11 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم