The whole text

مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 5

المادة 5

1 - يبقى تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس :

أ­ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب -­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة. ج -­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2­ - يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­ - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة المعنية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

4­ - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدي من موازنة المصلحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206240/article/5/